responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 705

فيه ينقطع حكم السفر و يجب عليه أن يتمّ، و إن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن. نعم، لا يعتبر حدّ الترخص في غير الثلاثة، كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة ثمّ في الأثناء قصدها، فإنّه يكفي فيه الضرب في الأرض.

[مسألة 66: إذا شك في البلوغ إلى حدّ الترخّص‌]

[2297] مسألة 66: إذا شك في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه (1)، فيبقى على التمام في الذهاب و على القصر في الإياب.

[مسألة 67: إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخص بنيّة التمام‌]

[2298] مسألة 67: إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخص بنيّة التمام ثمّ في الأثناء وصل إليه، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً و صحّت، بل و كذا إذا دخل فيه قبل (2) الدخول في الركوع، و إن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام؛ لأنّ الصلاة على ما افتتحت، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً، و إذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً و صحّت، و الأحوط في وجه إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً.

[مسألة 68: إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً]

[2299] مسألة 68: إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً ثمّ بان أنّه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماماً (3)، و كذا في العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصراً، و في عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم، فيجب الإعادة قصراً في‌ (1) إلّا في صورة لزوم محذور مخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي، كما في بعض الموارد.

(2) باعتقاد أنّه لا يصل إلى الحدّ قبل إتمامها و لو كان مستنداً إلى الاستصحاب، و إلّا فتشكل صحّتها رأساً.

(3) المناط في الأداء قصراً أو تماماً حاله الفعلي، و في القضاء ملاحظة ما فاتت منه، و كذا في الفروع الآتية.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست