responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 706

الأُولى و تماماً في الثانية.

[مسألة 69: إذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخّص‌]

[2300] مسألة 69: إذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخّص ثمّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إمّا لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر، كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك، فما دام هناك يجب عليه التمام، و إذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي (1) مسافة. و أمّا إذا سافر من محلّ الإقامة و جاز عن الحدّ ثمّ وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير. و إذا صلّى في الصورة الأُولى بعد الخروج عن حدّ الترخص قصراً ثمّ وصل إلى ما دونه، فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحّة صلاته، و أمّا إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة، و إن كان يحتمل (2) الإجزاء إلحاقاً له بما لو صلّى ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.

[مسألة 70: في المسافة الدورية حول البلد دون حدّ الترخص في تمام الدور]

[2301] مسألة 70: في المسافة الدورية حول البلد دون حدّ الترخص في تمام الدور، أو بعضه ممّا لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتمّ الصلاة.

[فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً]

فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً و هي أُمور:

[أحدها: الوطن‌]

أحدها: الوطن، فإنّ المرور عليه قاطع للسفر و موجب للتمام ما دام فيه، أو فيما (1) بل و إن لم يكن كذلك إذا كان باقياً على قصده الأوّل، و كان المقصود هي المسافة، كما هو المفروض.

(2) و يمكن الفرق بين صورة الاعوجاج و غيرها بالإجزاء في الثاني، و لزوم الاحتياط في الأوّل.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست