responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 663

و وجب عليه التدارك فنسي حتّى دخل في ركن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّا، يمكن إجراء (1) قاعدة الشك بعد تجاوز المحل و الحكم بالصحّة إن كان ذلك الشي‌ء ركناً، و الحكم بعدم وجوب القضاء و سجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك، لكن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا كان ركناً، و القضاء و سجدتا السهو في مثل السجدة و التشهد، و سجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود.

[الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد ممّا يجب قضاؤه‌]

[2168] الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد ممّا يجب قضاؤه، أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثمّ تبدّل اعتقاده بالشك في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الإتيان به سقط وجوبه، و كذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمّ زال اعتقاده.

[السادسة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة]

[2169] السادسة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة و شك في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنّه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث، فيبني على الأكثر و يأتي بالقدر المتيقّن نقصانه و هو ركعة أُخرى و يأتي بصلاة احتياطه، و كذا إذا تيقّن نقصان ركعة و بعد الشروع فيها شك في ركعة أُخرى، و على هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب و الصبح يحكم ببطلانهما، و يحتمل (2) جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة، فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط، و عليه فلا تبطل الصبح و المغرب أيضاً بمثل ذلك، و يكون كمن علم نقصان ركعة فقط.

[السابعة و الثلاثون: لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة]

[2170] السابعة و الثلاثون: لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شك في أنّه أتى بها أم لا، ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه، أو جريان حكم‌ (1) محلّ إشكال.

(2) و إن كان ضعيفاً.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست