الشك
في الركعات عليه وجهان، و الأوجه الثاني، و أمّا احتمال جريان حكم الشك بعد السلام
عليه فلا وجه له؛ لأنّ الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلّق بما في الصلاة و بما
قبل السلام، و هذا متعلّق بما وجب بعد السلام.
[الثامنة و الثلاثون: إذا علم أنّ ما بيده
رابعة]
[2171] الثامنة و الثلاثون: إذا علم أنّ ما بيده
رابعة و يأتي به بهذا العنوان، لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة، أو رابعة بنائية
و أنّه شك سابقاً بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد
البناء على الثلاث، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط؛ لأنّه و إن كان عالماً بأنّها
رابعة في الظاهر إلّا أنّه شاك من حيث الواقع فعلًا بين الثلاث و الأربع، أو لا
يجب لأصالة عدم شك سابق، و المفروض أنّه عالم بأنّها رابعته فعلًا؟ وجهان، و
الأوجه الأوّل.
[التاسعة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد القيام إلى
الركعة التالية]
[2172] التاسعة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد
القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهداً، ثمّ شك في أنّه هل
رجع و تدارك ثمّ قام، أو هذا القيام هو القيام الأوّل؟ فالظاهر وجوب العود إلى
التدارك؛ لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقّق الوجوب، و احتمال جريان حكم الشك بعد
تجاوز المحلّ لأنّ المفروض أنّه فعلًا شاك و تجاوز عن محلّ الشك لا وجه له؛ لأنّ
الشك إنّما حدث بعد تعلّق الوجوب، مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان، و لم
يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب.
[الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا]
[2173] الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع
مثلًا فبنى على الأربع ثمّ أتى بركعة أُخرى سهواً، فهل تبطل صلاته من جهة زيادة
الركعة، أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع و الخمس؟ وجهان، و الأوجه الأوّل (1).
[الحادية و الأربعون: إذا شك في ركن بعد تجاوز
المحلّ]
[2174] الحادية و الأربعون: إذا شك في ركن بعد
تجاوز المحلّ ثمّ أتى به نسياناً، (1) و الأحوط الأوّل، مع
الإتيان بسجدتي السهو قبل الإعادة.