الشك
بعد السلام، و بالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع و الخمس، و لا يمكن إعمال الحكمين،
لكن لو كان بعد إكمال السجدتين [و] عدل إلى الظهر و أتمّ الصلاة و سجد للسهو (1)
يحصل له اليقين بظهر صحيحة، أمّا الأُولى أو الثانية.
[الحادية و الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى
العشاءين ثمان ركعات]
[2164] الحادية و الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى
العشاءين ثمان ركعات و لا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء
وجب إعادتهما، سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله (2).
[الثانية و الثلاثون: لو أتى بالمغرب ثمّ نسي
الإتيان بها]
[2165] الثانية و الثلاثون: لو أتى بالمغرب ثمّ
نسي الإتيان بها؛ بأن اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه فأتى بها ثانياً و تذكّر قبل
السلام أنّه كان آتياً بها و لكن علم بزيادة ركعة إمّا في الأُولى أو الثانية له
أن يتمّ الثانية (3) و يكتفي بها؛ لحصول العلم بالإتيان بها إمّا أوّلًا أو
ثانياً، و لا يضره كونه شاكّاً في الثانية بين الثلاث و الأربع مع أنّ الشك في
ركعات المغرب موجب للبطلان، لما عرفت سابقاً من أنّ ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر
يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحاً، و كذا الحال إذا أتى بالصبح ثمّ نسي و أتى بها
ثانياً و علم بالزيادة إمّا في الأُولى أو الثانية.
[الثالثة و الثلاثون: إذا شك في الركوع و هو
قائم وجب عليه الإتيان به]
[2166] الثالثة و الثلاثون: إذا شك في الركوع و
هو قائم وجب عليه الإتيان به، فلو نسي حتّى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك
بعد تجاوز المحل أم لا؟ الظاهر عدم الجريان، لأنّ الشك السابق باق و كان قبل تجاوز
المحل، و هكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثمّ دخل فيه نسياناً، و
هكذا.
[الرابعة و الثلاثون: لو علم نسيان شيء قبل
فوات محلّ المنسي]
[2167] الرابعة و الثلاثون: لو علم نسيان شيء
قبل فوات محلّ المنسي (1) الظاهر عدم وجوب سجدة
السهو.
(2) إذا كان بعد إكمال السجدتين؛ لأنّ الشك بين
الأربع و الخمس في هذا الحال صحيح، و أمّا قبله فالظاهر بطلان ما بيده و صحّة
الاولى.
(3) و لكنّه ليس بواجب و لا أثر للعلم الإجمالي
المذكور.