responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 662

الشك بعد السلام، و بالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع و الخمس، و لا يمكن إعمال الحكمين، لكن لو كان بعد إكمال السجدتين [و] عدل إلى الظهر و أتمّ الصلاة و سجد للسهو (1) يحصل له اليقين بظهر صحيحة، أمّا الأُولى أو الثانية.

[الحادية و الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات‌]

[2164] الحادية و الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات و لا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما، سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله (2).

[الثانية و الثلاثون: لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها]

[2165] الثانية و الثلاثون: لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها؛ بأن اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه فأتى بها ثانياً و تذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها و لكن علم بزيادة ركعة إمّا في الأُولى أو الثانية له أن يتمّ الثانية (3) و يكتفي بها؛ لحصول العلم بالإتيان بها إمّا أوّلًا أو ثانياً، و لا يضره كونه شاكّاً في الثانية بين الثلاث و الأربع مع أنّ الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان، لما عرفت سابقاً من أنّ ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحاً، و كذا الحال إذا أتى بالصبح ثمّ نسي و أتى بها ثانياً و علم بالزيادة إمّا في الأُولى أو الثانية.

[الثالثة و الثلاثون: إذا شك في الركوع و هو قائم وجب عليه الإتيان به‌]

[2166] الثالثة و الثلاثون: إذا شك في الركوع و هو قائم وجب عليه الإتيان به، فلو نسي حتّى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا؟ الظاهر عدم الجريان، لأنّ الشك السابق باق و كان قبل تجاوز المحل، و هكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثمّ دخل فيه نسياناً، و هكذا.

[الرابعة و الثلاثون: لو علم نسيان شي‌ء قبل فوات محلّ المنسي‌]

[2167] الرابعة و الثلاثون: لو علم نسيان شي‌ء قبل فوات محلّ المنسي‌ (1) الظاهر عدم وجوب سجدة السهو.

(2) إذا كان بعد إكمال السجدتين؛ لأنّ الشك بين الأربع و الخمس في هذا الحال صحيح، و أمّا قبله فالظاهر بطلان ما بيده و صحّة الاولى.

(3) و لكنّه ليس بواجب و لا أثر للعلم الإجمالي المذكور.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست