السابق
صلّى ظهراً بين مغربين أو مغرباً بين ظهرين، و كذا لو فاتته صبح و ظهر، أو مغرب و
عشاء من يومين، أو صبح و عشاء أو صبح و مغرب و نحوها ممّا يكونان مختلفين في عدد
الركعات. و أمّا إذا فاتته ظهر و عشاء، أو عصر و عشاء، أو ظهر و عصر من يومين ممّا
يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنية الاولى في الفوات و
الثانية فيه، و كذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الأُولى
فالأُولى.
[مسألة 17: لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة]
[1793] مسألة 17: لو فاتته الصلوات الخمس غير
مرتّبة و لم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب؛ بأن يصلّي خمسة أيّام، و
لو زادت فريضة أُخرى يصلّي ستة أيّام، و هكذا كلّما زادت فريضة زاد يوماً.
[مسألة 18: لو فاتته صلوات معلومة سفراً و حضراً]
[1794] مسألة 18: لو فاتته صلوات معلومة سفراً و
حضراً و لم يعلم الترتيب صلّى بعددها من الأيّام، لكن يكرّر الرباعيات من كلّ يوم
بالقصر و التمام.
[مسألة 19: إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة]
[1795] مسألة 19: إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة
لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة.
[مسألة 20: لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين]
[1796] مسألة 20: لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من
الظهر أو العصر لا على التعيين و احتمل فوت كلتيهما؛ بمعنى أن يكون المتيقن
إحداهما لا على التعيين، و لكن يحتمل فوتهما معاً، فالأحوط الإتيان بالصلاتين، و
لا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة؛ لأنّ المفروض احتمال تعدّده، إلّا
أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أوّلًا، فإنّه على هذا التقدير يتيقن إتيان واحدة
صحيحة، و المفروض أنّه القدر المعلوم اللّازم إتيانه.
[مسألة 21: لو علم أنّ عليه إحدى صلوات الخمس]
[1797] مسألة 21: لو علم أنّ عليه إحدى صلوات
الخمس يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات بقصد ما في الذمّة، مردّدة بين الظهر و العصر
و العشاء، مخيّراً