[مسألة 13: إذا فاتت الصلاة و كان في أوّل الوقت
حاضراً]
[1789] مسألة 13: إذا فاتت الصلاة و كان في أوّل
الوقت حاضراً و في آخر الوقت مسافراً أو بالعكس لا يبعد التخيير (1) في القضاء بين
القصر و التمام، و الأحوط اختيار ما كان واجباً في آخر الوقت، و أحوط منه الجمع
بين القصر و التمام.
[مسألة 14: يستحب قضاء النوافل الرواتب
استحباباً مؤكّداً]
[1790] مسألة 14: يستحب قضاء النوافل الرواتب
استحباباً مؤكّداً، بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة دون
غيرها، و الأولى (2) قضاء غير الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبية، و لا
يتأكّد قضاء ما فات حال المرض، و من عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كلّ
ركعتين بمدّ، و إن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، و إن لم يتمكّن فمدّ لصلاة
الليل و مدّ لصلاة النهار، و إن لم يتمكّن فلا يبعد مد لكلّ يوم و ليلة، و لا فرق
في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات.
[] مسألة 15: لا يعتبر الترتيب في قضاء
الفوائت]
[1791] مسألة 15: لا يعتبر الترتيب في قضاء
الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها، و لا بعضها مع البعض الآخر، فلو كان
عليه قضاء الآيات و قضاء اليومية يجوز تقديم أيّهما شاء تقدّم في الفوائت أو تأخّر،
و كذا لو كان عليه كسوف و خسوف يجوز تقديم كلّ منهما و إن تأخّر في الفوات.
[مسألة 16: يجب الترتيب في الفوائت اليومية]
[1792] مسألة 16: يجب الترتيب (3) في الفوائت
اليومية بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق و هكذا، و لو جهل الترتيب وجب (4)
التكرار إلّا أن يكون مستلزماً للمشقّة التي لا تتحمّل من جهة كثرتها، فلو فاتته
ظهر و مغرب و لم يعرف (1) و الظاهر مراعاة وقت
الفوت، و الاحتياط بالجمع لا ينبغي أن يترك.
(2) بل الأحوط.
(3) على الأحوط في غير ما ثبت الترتيب في أدائه
كالظهرين.
(4) و الظاهر عدم وجوب الترتيب مع الجهل، فتسقط
الفروع الآتية.