responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 469

مرّ؛ من أنّ الأحوط الإيماء (1) إلى السجدة أو السجدة و هو في الصلاة و إتمامها و إعادتها.

[مسألة 5: لا يجب في النوافل قراءة السورة]

[1497] مسألة 5: لا يجب في النوافل قراءة السورة و إن وجبت بالنذر أو نحوه، فيجوز الاقتصار على «الحمد» أو مع قراءة بعض السورة. نعم، النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحبّ على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد.

[مسألة 6: يجوز قراءة العزائم في النوافل و إن وجبت بالعارض‌]

[1498] مسألة 6: يجوز قراءة العزائم في النوافل و إن وجبت بالعارض، فيسجد بعد قراءة آيتها و هو في الصلاة ثمّ يتمّها.

[مسألة 7: سور العزائم أربع‌]

[1499] مسألة 7: سور العزائم أربع: «ألم السجدة»، و «حم السجدة»، و «النجم»، و «اقرأ باسم».

[مسألة 8: البسملة جزء من كلّ سورة]

[1500] مسألة 8: البسملة جزء من كلّ سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة.

[مسألة 9: الأقوى اتحاد سورة الفيل و الإيلاف‌]

[1501] مسألة 9: الأقوى اتحاد سورة «الفيل» و «لإيلاف»، و كذا و «الضحى» و «أ لم نشرح»، فلا يجزئ في الصلاة إلّا جمعهما مرتّبتين مع البسملة بينهما.

[مسألة 10: الأقوى جواز قراءة سورتين‌]

[1502] مسألة 10: الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة، و الأحوط تركه، و أمّا في النافلة فلا كراهة.

[مسألة 11: الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها]

[1503] مسألة 11: الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها، و إن كان هو الأحوط (2). نعم، لو عيّن البسملة لسورة لم تكف لغيرها، فلو عدل‌ (1) قد مرّ أنّ الأحوط الإيماء فقط.

(2) لا يترك.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست