أدرك
(1) ركعة من الوقت أيضاً، و لا يحتاج إلى إعادة سورة أُخرى، و إن تذكّر في الأثناء
عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت (2)، و إلّا تركها و ركع و صحّت الصلاة.
[مسألة 3: لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في
الفريضة]
[1495] مسألة 3: لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم
في الفريضة، فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة، و إن لم يكن قرأ إلّا البعض و لو
البسملة أو شيئاً منها إذا كان من نيّته (3) حين الشروع الإتمام، أو القراءة إلى
ما بعد آية السجدة، و أمّا لو قرأها ساهياً، فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب
عليه العدول إلى سورة أُخرى، و إن كان قد تجاوز النصف، و إن تذكّر بعد قراءة آية
السجدة أو بعد الإتمام، فإن كان قبل الركوع فالأحوط (4) إتمامها إن كان في
أثنائها، و قراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة، أو
الإتيان بها و هو في الفريضة ثمّ إتمامها و إعادتها من رأس، و إن كان بعد الدخول
في الركوع و لم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها، أو سجد و هو في الصلاة ثمّ
أتمها و أعادها، و إن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحّة صلاته و لا شيء
عليه، و كذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً، فإنّه
ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ.
[مسألة 4: لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ
آيتها في أثناء الصلاة عمداً]
[1496] مسألة 4: لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن
قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته (5)، و لو قرأها نسياناً أو استمعها
من غيره أو سمعها فالحكم كما (1) الصحّة في هذه الصورة
محلّ إشكال، بل منع.
(2) و لو بمقدار إدراك ركعة.
(3) بل إذا لم يكن من نيّته شيء من الأمرين، بل
أتى بها بقصد الجزئية تكون صلاته باطلة، و بدونه يشكل بطلان الصلاة بدون السجدة.
(4) الظاهر جواز الاجتزاء بتلك السورة، و الأحوط
الإيماء للسجود، و كذا في الفرع الآتي.