[1504] مسألة 12: إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ
نسيها فلم يدر ما عيّن وجب إعادة البسملة لأيّ سورة أراد، و لو علم أنّه عيّنها
لإحدى السورتين من «الجحد» و «التوحيد» و لم يدر أنّه لأيّتهما أعاد البسملة و قرأ
إحداهما، و لا يجوز قراءة غيرهما.
[مسألة 13: إذا بسمل من غير تعيين سورة]
[1505] مسألة 13: إذا بسمل من غير تعيين سورة
فله أن يقرأ (1) ما شاء، و لو شك في أنّه عيّنها لسورة معينة أو لا فكذلك، لكن
الأحوط في هذه الصورة إعادتها، بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مرّ من الاحتياط في
التعيين.
[مسألة 14: لو كان بانياً من أوّل الصلاة]
[1506] مسألة 14: لو كان بانياً من أوّل الصلاة
أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي و قرأ غيرها كفى و لم يجب إعادة السورة،
و كذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها.
[مسألة 15: إذا شك في أثناء سورة]
[1507] مسألة 15: إذا شك في أثناء سورة أنّه هل
عيّن البسملة لها أو لغيرها و قرأها نسياناً بنى على أنّه لم يعيّن غيرها.
[مسألة 16: يجوز العدول من سورة إلى أُخرى
اختياراً]
[1508] مسألة 16: يجوز العدول من سورة إلى أُخرى
اختياراً ما لم يبلغ النصف إلّا من «الجحد» و «التوحيد» فلا يجوز العدول منهما إلى
غيرهما، بل من إحداهما إلى الأُخرى بمجرّد الشروع فيهما و لو بالبسملة. نعم، يجوز
العدول منهما إلى «الجمعة» و «المنافقين» في خصوص يوم الجمعة، حيث إنّه يستحب في
الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأُولى «الجمعة» و في الثانية
«المنافقين»، فإذا نسي و قرأ غيرهما حتّى «الجحد» و «التوحيد» يجوز العدول إليهما
ما لم يبلغ النصف، و أمّا إذا شرع في «الجحد» أو «التوحيد» عمداً فلا يجوز العدول
إليهما (1) مرّ أنّ مقتضى الاحتياط اللّازم التعيين.