responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 400

النفس أعاد في الوقت و خارجه، و إن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.

[مسألة 13: المشكوك في كونه من جلد الحيوان‌]

[1281] مسألة 13: المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه.

[الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه‌]

الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و إن كان مذكّى أو حيّاً، جلداً كان أو غيره، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول و لا شعره و صوفه و ريشه و وبره، و لا في شي‌ء من فضلاته، سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولًا، حتّى شعرة واقعة على لباسه، بل حتّى عرقه و ريقه، و إن كان طاهراً ما دام رطباً، بل و يابساً إذا كان له عين، و لا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا، كالسمك الحرام أكله.

[مسألة 14: لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج‌]

[1282] مسألة 14: لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج، و دم البقّ و القمّل و البرغوث و نحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها، و كذا الصدف؛ لعدم معلومية كونه جزءاً من الحيوان، و على تقديره لم يعلم كونه ذا لحم، و أمّا اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلًا؛ لعدم كونه جزءاً من الحيوان.

[مسألة 15: لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغيره‌]

[1283] مسألة 15: لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغيره، كعرقه و وسخه و شعره و ريقه و لبنه، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة. نعم، لو اتخذ لباساً من شعر الإنسان فيه إشكال، سواء كان ساتراً أو غيره، بل المنع قوي (1) خصوصاً الساتر.

[مسألة 16: لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه‌]

[1284] مسألة 16: لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه أو واقعاً عليه، أو كان في جيبه، بل و لو في حُقّة هي في جيبه.

[مسألة 17: يستثني ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص‌]

[1285] مسألة 17: يستثني ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص الغير المغشوش بوبر (1) لا قوّة فيه، بل هو أحوط.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست