responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 399

[مسألة 9: إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس‌]

[1277] مسألة 9: إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب.

[الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة]

الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة، سواء كان حيوانه محلّل اللحم أو محرّمة، بل لا فرق بين أن يكون ممّا ميتته نجسة أو لا؛ كميتة السمك و نحوه ممّا ليس له نفس سائلة على الأحوط (1)، و كذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا، و المأخوذ من يد المسلم و ما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى، بل و كذا المطروح في أرضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال، و إن كان الأحوط اجتنابه، كما أنّ الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ، و يستثنى من الميتة (2) صوفها و شعرها و وبرها و غير ذلك ممّا مرّ في بحث النجاسات.

[مسألة 10: اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر]

[1278] مسألة 10: اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر، أو المطروح في بلاد الكفّار، أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين، أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية و لا يجوز الصلاة فيه، بل و كذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكّى.

[مسألة 11: استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة]

[1279] مسألة 11: استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها و إن لم يكن ملبوساً.

[مسألة 12: إذا صلّى في الميتة جهلًا]

[1280] مسألة 12: إذا صلّى في الميتة جهلًا (3) لم تجب (4) الإعادة. نعم، مع الالتفات و الشك لا تجوز و لا تجزئ، و أمّا إذا صلّى فيها نسياناً، فإن كانت ميتة ذي‌ (1) و إن كان الأظهر خلافه.

(2) أي ميتة مأكول اللحم.

(3) أي بكونها ميتة.

(4) فيه إشكال.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست