responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 401

الأرانب و الثعالب، و كذا السنجاب (1)، و أمّا السمور، و القاقم، و الفنك، و الحواصل فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى.

[مسألة 18: الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول‌]

[1286] مسألة 18: الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت، و أمّا إذا شك في كون شي‌ء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه.

[مسألة 19: إذا صلّى في غير المأكول جاهلًا أو ناسياً]

[1287] مسألة 19: إذا صلّى في غير المأكول جاهلًا أو ناسياً (2) فالأقوى صحّة صلاته.

[مسألة 20: الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض‌]

[1288] مسألة 20: الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض، كالموطوء و الجلّال، و إن كان لا يخلو عن إشكال.

[الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال‌]

الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال، و لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً، و لا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً، بل الأقوى اجتناب الملحّم به و المذهّب بالتمويه و الطلي إذا صدق عليه لبس الذهب، و لا فرق بين ما تتمّ فيه الصلاة و ما لا تتمّ، كالخاتم و الزرّ و نحوهما. نعم، لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره، كما لا بأس بشدّ الأسنان به، بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح، كالسيف و الخنجر و نحوهما، و إن أُطلق عليهما اسم اللبس، لكن الأحوط اجتنابه، و أمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ و صلاتهنّ فيه، و أمّا الصبي المميّز فلا يحرم عليه لبسه، و لكن الأحوط له عدم الصلاة فيه.

[مسألة 21: لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً]

[1289] مسألة 21: لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة و غيرها.

[مسألة 22: إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً]

[1290] مسألة 22: إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً فالظاهر صحّتها (3).

(1) استثناؤه محلّ إشكال، و الاحتياط لا يترك.

(2) الصحّة في الناسي محلّ تأمّل.

(3) محلّ إشكال.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست