الأرانب
و الثعالب، و كذا السنجاب (1)، و أمّا السمور، و القاقم، و الفنك، و الحواصل فلا
تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى.
[مسألة 18: الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه
من المأكول]
[1286] مسألة 18: الأقوى جواز الصلاة في المشكوك
كونه من المأكول أو من غيره، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت، و أمّا إذا شك
في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه.
[مسألة 19: إذا صلّى في غير المأكول جاهلًا أو
ناسياً]
[1287] مسألة 19: إذا صلّى في غير المأكول
جاهلًا أو ناسياً (2) فالأقوى صحّة صلاته.
[مسألة 20: الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله
بالأصالة أو بالعرض]
[1288] مسألة 20: الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم
أكله بالأصالة أو بالعرض، كالموطوء و الجلّال، و إن كان لا يخلو عن إشكال.
[الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال]
الخامس:
أن لا يكون من الذهب للرجال، و لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً، و لا فرق
بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً، بل الأقوى اجتناب الملحّم به و المذهّب بالتمويه و
الطلي إذا صدق عليه لبس الذهب، و لا فرق بين ما تتمّ فيه الصلاة و ما لا تتمّ،
كالخاتم و الزرّ و نحوهما. نعم، لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره، كما لا بأس
بشدّ الأسنان به، بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح،
كالسيف و الخنجر و نحوهما، و إن أُطلق عليهما اسم اللبس، لكن الأحوط اجتنابه، و
أمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ و صلاتهنّ فيه، و أمّا الصبي المميّز فلا
يحرم عليه لبسه، و لكن الأحوط له عدم الصلاة فيه.
[مسألة 21: لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً]
[1289] مسألة 21: لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في
الصلاة و غيرها.
[مسألة 22: إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً]
[1290] مسألة 22: إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو
ناسياً فالظاهر صحّتها (3).