responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 398

و أمّا مع رطوبته فالظاهر (1) أنّه كذلك أيضاً، و إن كان الأولى تركها حتّى يجفّ.

[مسألة 4: إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه‌]

[1272] مسألة 4: إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحّت، خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب، و إن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال؛ لانصراف الإذن إلى غيره. نعم، مع الظهور في العموم لا إشكال.

[مسألة 5: المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة]

[1273] مسألة 5: المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان (2) و إن كان شيئاً يسيراً.

[مسألة 6: إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه‌]

[1274] مسألة 6: إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحّت صلاته فيه.

[مسألة 7: إذا جهل أو نسي الغصبية]

[1275] مسألة 7: إذا جهل أو نسي الغصبية و علم أو تذكّر في أثناء الصلاة، فإن أمكن نزعه فوراً (3) و كان له ساتر غيره صحّت الصلاة، و إلّا ففي سعة الوقت و لو بإدراك ركعة يقطع الصلاة، و إلّا فيشتغل بها في حال النزع.

[مسألة 8: إذا استقرض ثوباً]

[1276] مسألة 8: إذا استقرض ثوباً و كان من نيّته (4) عدم أداء عوضه، أو كان من نيته الأداء من الحرام، فعن بعض العلماء أنّه يكون من المغصوب، بل عن بعضهم أنّه لو لم ينو الأداء أصلًا لا من الحلال و لا من الحرام أيضاً كذلك، و لا يبعد ما ذكراه، و لا يختص بالقرض و لا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك و كان من نيته عدم أداء العوض (5) أيضاً كذلك.

(1) محلّ إشكال.

(2) بل لا يوجب مطلقاً.

(3) قبل أن يفوت الموالاة بين الأجزاء.

(4) حين الاستقراض، فلو لم يكن حينه كذلك بل بدا له لا يقدح في صحّته.

(5) أو الأداء من الحرام، كما مرّ.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست