مضطجعاً
يجب أن يكون كهيئة المدفون (1)، و إن صلّى مستلقياً فكهيئة المحتضر.
[الثاني: في حال الاحتضار]
الثاني:
في حال الاحتضار، و قد مر كيفيته.
[الثالث: حال الصلاة على الميّت]
الثالث:
حال الصلاة على الميّت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى
المشرق.
[الرابع: وضعه حال الدفن]
الرابع:
وضعه حال الدفن على كيفيّة مرّت.
[الخامس: الذبح و النحر]
الخامس:
الذبح و النحر؛ بأن يكون المذبح و المنحر و مقاديم بدن الحيوان إلى القبلة، و
الأحوط كون الذابح أيضاً مستقبلًا، و إن كان الأقوى عدم وجوبه.
[مسألة 2: يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو
الغائط]
[1247] مسألة 2: يحرم الاستقبال حال التخلّي
بالبول أو الغائط، و الأحوط تركه حال الاستبراء و الاستنجاء كما مرّ.
[مسألة 3: يستحب الاستقبال في مواضع]
[1248] مسألة 3: يستحب الاستقبال في مواضع: حال
الدعاء، و حال قراءة القرآن، و حال الذكر، و حال التعقيب، و حال المرافعة عند
الحاكم، و حال سجدة الشكر، و سجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقاً.
[مسألة 4: يكره الاستقبال حال الجماع]
[1249] مسألة 4: يكره الاستقبال حال الجماع، و
حال لبس السراويل، بل كلّ حالة تنافي التعظيم.
[فصل في أحكام الخلل في
القبلة]
فصل
في أحكام الخلل في القبلة
[مسألة 1: لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً
بطلت صلاته مطلقاً]
[1250] مسألة 1: لو أخلّ بالاستقبال عالماً
عامداً بطلت صلاته مطلقاً، و إن أخلّ بها جاهلًا (2) أو ناسياً أو غافلًا أو
مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت، فإن
(1) إن أمكن الاضطجاع باليمين و إلّا يكون كعكسه.