responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 390

مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون (1)، و إن صلّى مستلقياً فكهيئة المحتضر.

[الثاني: في حال الاحتضار]

الثاني: في حال الاحتضار، و قد مر كيفيته.

[الثالث: حال الصلاة على الميّت‌]

الثالث: حال الصلاة على الميّت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى المشرق.

[الرابع: وضعه حال الدفن‌]

الرابع: وضعه حال الدفن على كيفيّة مرّت.

[الخامس: الذبح و النحر]

الخامس: الذبح و النحر؛ بأن يكون المذبح و المنحر و مقاديم بدن الحيوان إلى القبلة، و الأحوط كون الذابح أيضاً مستقبلًا، و إن كان الأقوى عدم وجوبه.

[مسألة 2: يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط]

[1247] مسألة 2: يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط، و الأحوط تركه حال الاستبراء و الاستنجاء كما مرّ.

[مسألة 3: يستحب الاستقبال في مواضع‌]

[1248] مسألة 3: يستحب الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، و حال قراءة القرآن، و حال الذكر، و حال التعقيب، و حال المرافعة عند الحاكم، و حال سجدة الشكر، و سجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقاً.

[مسألة 4: يكره الاستقبال حال الجماع‌]

[1249] مسألة 4: يكره الاستقبال حال الجماع، و حال لبس السراويل، بل كلّ حالة تنافي التعظيم.

[فصل في أحكام الخلل في القبلة]

فصل في أحكام الخلل في القبلة

[مسألة 1: لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً]

[1250] مسألة 1: لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً، و إن أخلّ بها جاهلًا (2) أو ناسياً أو غافلًا أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت، فإن‌ (1) إن أمكن الاضطجاع باليمين و إلّا يكون كعكسه.

(2) أي بالموضوع.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست