كان
منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين و اليسار صحّت صلاته، و لو كان في الأثناء مضى ما
تقدّم و استقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه، لكن الأحوط الإعادة
في غير المخطئ في اجتهاده مطلقاً، و إن كان منحرفاً إلى اليمين و اليسار أو إلى
الاستدبار، فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه، و إن كان الأحوط
الإعادة مطلقاً سيّما في صورة الاستدبار، بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة، و
كذا إن كان في الأثناء (1)، و إن كان جاهلًا أو ناسياً أو غافلًا فالظاهر وجوب
الإعادة في الوقت و خارجه (2).
[مسألة 2: إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً
عامداً]
[1251] مسألة 2: إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة
عالماً عامداً حرم المذبوح و المنحور، و إن كان ناسياً أو جاهلًا أو لم يعرف جهة
القبلة لا يكون حراماً، و كذا لو تعذّر استقباله؛ كأن يكون عاصياً أو واقعاً في
بئر أو نحو ذلك ممّا لا يمكن استقباله، فإنّه يذبحه و إن كان إلى غير القبلة.
[مسألة 3: لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم
يتلاش]
[1252] مسألة 3: لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه
ما لم يتلاش و لم يوجب هتك حرمته، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ
سابقاً.
[فصل في الستر و الساتر]
فصل
في الستر و الساتر
[اعلم أنّ الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، و ستر
مخصوص بحالة الصلاة]
اعلم
أنّ الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، و ستر مخصوص بحالة الصلاة.
[فالأوّل]
فالأوّل
يجب ستر العورتين القبل و الدبر عن كلّ مكلّف من الرجل و المرأة (1) نعم، إذا وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة و أعادها
مستقبلًا، و إلّا استقام للباقي و صحّت على الأقوى و لو مع الاستدبار، و الأحوط
قضاؤها أيضاً.