responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 391

كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين و اليسار صحّت صلاته، و لو كان في الأثناء مضى ما تقدّم و استقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه، لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقاً، و إن كان منحرفاً إلى اليمين و اليسار أو إلى الاستدبار، فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه، و إن كان الأحوط الإعادة مطلقاً سيّما في صورة الاستدبار، بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة، و كذا إن كان في الأثناء (1)، و إن كان جاهلًا أو ناسياً أو غافلًا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت و خارجه (2).

[مسألة 2: إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً]

[1251] مسألة 2: إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح و المنحور، و إن كان ناسياً أو جاهلًا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً، و كذا لو تعذّر استقباله؛ كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحو ذلك ممّا لا يمكن استقباله، فإنّه يذبحه و إن كان إلى غير القبلة.

[مسألة 3: لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش‌]

[1252] مسألة 3: لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش و لم يوجب هتك حرمته، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقاً.

[فصل في الستر و الساتر]

فصل في الستر و الساتر

[اعلم أنّ الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، و ستر مخصوص بحالة الصلاة]

اعلم أنّ الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، و ستر مخصوص بحالة الصلاة.

[فالأوّل‌]

فالأوّل يجب ستر العورتين القبل و الدبر عن كلّ مكلّف من الرجل و المرأة (1) نعم، إذا وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة و أعادها مستقبلًا، و إلّا استقام للباقي و صحّت على الأقوى و لو مع الاستدبار، و الأحوط قضاؤها أيضاً.

(2) بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت، نعم هو أحوط.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست