الاحتضار
و الدفن و الذبح و النحر فمع عدم الظن يتخيّر، و الأحوط القرعة.
[مسألة 17: إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة]
[1245] مسألة 17: إذا صلّى من دون الفحص عن
القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها، إلّا إذا تبيّن كونها القبلة (1) مع
حصول قصد القربة منه.
[فصل فيما يستقبل له]
فصل
فيما يستقبل له
[يجب الاستقبال في مواضع]
يجب
الاستقبال في مواضع:
[أحدها: الصلوات اليومية أداء و قضاء]
أحدها:
الصلوات اليومية أداء و قضاء، و توابعها من صلاة الاحتياط للشكوك و قضاء الأجزاء
المنسيّة، بل و سجدتي السهو (2)، و كذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض، كالمعادة
جماعة أو احتياطاً، و كذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات، بل و كذا في صلاة
الأموات، و يشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار، لا في حال المشي أو الركوب، و
لا يجب فيها الاستقرار و الاستقبال، و إن صارت واجبة (3) بالعرض بنذر و نحوه.
[مسألة 1: كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً]
[1246] مسألة 1: كيفية الاستقبال في الصلاة
قائماً أن يكون وجهه و مقاديم بدنه إلى القبلة حتّى أصابع رجليه على الأحوط (4)، و
المدار على الصدق العرفي، و في الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه و
صدره و بطنه، و إن جلس على قدميه لا بدّ أن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلًا لها،
و إن صلّى (1) أو ما بحكمها ممّا بين المشرق و المغرب.
(2) على الأحوط.
(3) مرّ عدم صيرورتها واجبة بالنذر و نحوه، و عليه
فلا يتغيّر حكمها.
(4) بل الأولى، و كذا في الركبتين في الصلاة
جالساً.