responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 389

الاحتضار و الدفن و الذبح و النحر فمع عدم الظن يتخيّر، و الأحوط القرعة.

[مسألة 17: إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة]

[1245] مسألة 17: إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها، إلّا إذا تبيّن كونها القبلة (1) مع حصول قصد القربة منه.

[فصل فيما يستقبل له‌]

فصل فيما يستقبل له‌

[يجب الاستقبال في مواضع‌]

يجب الاستقبال في مواضع:

[أحدها: الصلوات اليومية أداء و قضاء]

أحدها: الصلوات اليومية أداء و قضاء، و توابعها من صلاة الاحتياط للشكوك و قضاء الأجزاء المنسيّة، بل و سجدتي السهو (2)، و كذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض، كالمعادة جماعة أو احتياطاً، و كذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات، بل و كذا في صلاة الأموات، و يشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار، لا في حال المشي أو الركوب، و لا يجب فيها الاستقرار و الاستقبال، و إن صارت واجبة (3) بالعرض بنذر و نحوه.

[مسألة 1: كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً]

[1246] مسألة 1: كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه و مقاديم بدنه إلى القبلة حتّى أصابع رجليه على الأحوط (4)، و المدار على الصدق العرفي، و في الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه و صدره و بطنه، و إن جلس على قدميه لا بدّ أن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلًا لها، و إن صلّى‌ (1) أو ما بحكمها ممّا بين المشرق و المغرب.

(2) على الأحوط.

(3) مرّ عدم صيرورتها واجبة بالنذر و نحوه، و عليه فلا يتغيّر حكمها.

(4) بل الأولى، و كذا في الركبتين في الصلاة جالساً.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست