responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 267

[مسألة 8: كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها]

[907] مسألة 8: كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرّة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة (1)، مطيعة أو ناشزة، بل و كذا المطلّقة الرجعية دون البائنة، و كذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير، و العاقل و المجنون، فيعطي الولي من مال المولّى عليه.

[مسألة 9: يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أُمور]

[908] مسألة 9: يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أُمور:

أحدها: يساره، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين، و إلّا فهو أو البعض الباقي في مالها.

الثاني: عدم تقارن موتهما.

الثالث: عدم محجوريّة (2) الزوج قبل موتها بسبب الفلس.

الرابع: أن لا يتعلّق به حقّ الغير من رهن أو غيره.

الخامس: عدم تعيينها (3) الكفن بالوصيّة.

[مسألة 10: كفن المحلّلة على سيّدها]

[909] مسألة 10: كفن المحلّلة على سيّدها لا المحلَّل له.

[مسألة 11: إذا مات الزوج بعد الزوجة]

[910] مسألة 11: إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوي كفن أحدهما قدِّم عليها، حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها، إلّا إذا كان بعد الدفن (4).

[مسألة 12: إذا تبرّع بكفنها متبرّع‌]

[911] مسألة 12: إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج.

[مسألة 13: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه‌]

[912] مسألة 13: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه، و إن‌ (1) فيها إشكال، خصوصاً إذا كانت المدّة قصيرة، و كذا في الناشزة.

(2) الظاهر عدم السقوط بالمحجوريّة، بل هو من الإنفاقات الواجبة على الحاكم من ماله قبل تقسيمه بين الغرماء، كأصل نفقة الزوجة في حال الحياة.

(3) بمعنى سقوط الموضوع بالعمل بالوصيّة لا سقوط الحقّ بمجرّدها.

(4) و لم تخرج منه اتّفاقاً.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست