responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 266

[مسألة 4: لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس‌]

[903] مسألة 4: لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس، حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط، و لا بالحرير الخالص و إن كان الميّت طفلًا أو امرأة، و لا بالمذهّب، و لا بما لا يؤكل لحمه، جلداً كان أو شعراً أو وبراً، و الأحوط أن لا يكون (1) من جلد المأكول، و أمّا من وبره و شعره فلا بأس، و إن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع، و أمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع.

[مسألة 5: إذا دار الأمر في حال الاضطرار]

[904] مسألة 5: إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول (2) أو أحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع، و إذا دار بين النجس و الحرير، أو بينه و بين أجزاء غير المأكول لا يبعد (3) تقديم النجس، و إن كان لا يخلو عن إشكال، و إذا دار بين الحرير و غير المأكول يقدّم الحرير (4)، و إن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير و جلد غير المأكول، و إذا دار بين جلد غير المأكول و سائر أجزائه يقدّم سائر الأجزاء (5).

[مسألة 6: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص‌]

[905] مسألة 6: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإِبريسم على الأحوط.

[مسألة 7: إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة]

[906] مسألة 7: إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجب إزالتها، و لو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض (6) إذا لم يفسد الكفن، و إذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.

(1) الظاهر أنّه لا مانع منه مع صدق الثوب عليه.

(2) بناءً على المنع عنه في حال الاختيار.

(3) و هذا هو الظاهر، و إن كان الأحوط الجمع مع إمكانه.

(4) محلّ إشكال، و لا يبعد التخيير مع عدم الجمع.

(5) مع صدق الثوب على الجلد لا وجه للتقديم.

(6) و الأولى اختياره بعد الوضع، بل ربما يلزم إذا استلزم الإخراج للوهن.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست