responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 268

كان ممّن يجب نفقته عليه، بل في مال الميّت، و إن لم يكن له مال يدفن عارياً (1).

[مسألة 14: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة]

[913] مسألة 14: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن رجع إليه و لو كان بعد دفنها.

[مسألة 15: إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها]

[914] مسألة 15: إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها، فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة (2) مطالبة قيمته.

[مسألة 16: إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق‌]

[915] مسألة 16: إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة أُخرى، بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.

[مسألة 17: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة]

[916] مسألة 17: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى، و إن كان أحوط.

[مسألة 18: كفن المملوك على سيّده‌]

[917] مسألة 18: كفن المملوك على سيّده، و كذا سائر مؤن تجهيزه، إلّا إذا كانت مملوكة مزوّجة (3) فعلى زوجها كما مرّ. و لا فرق بين أقسام المملوك، و في المبعّض يبعّض، و في المشترك يشترك.

[مسألة 19: القدر الواجب من الكفن‌]

[918] مسألة 19: القدر الواجب (4) من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة و المملوك مقدّماً على الديون و الوصايا، و كذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمة الأرض، بل و ما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة، و أُجرة الحمّال و الحفّار و نحوها في صورة الحاجة إلى المال، و أمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في‌ (1) و الأحوط بذله ممّن تجب عليه نفقته في هذا الحال.

(2) إلّا إذا كان قبل الدفن.

(3) و في هذه الصورة يكون الكفن بالخصوص على الزوج.

(4) الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه، و إن لم يكن الأقلّ هتكاً له. نعم، مقتضى الاحتياط في هذه الصورة الترك.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست