كان
ممّن يجب نفقته عليه، بل في مال الميّت، و إن لم يكن له مال يدفن عارياً (1).
[مسألة 14: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين
المرأة]
[913] مسألة 14: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج
بتكفين المرأة، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن رجع إليه و لو كان
بعد دفنها.
[مسألة 15: إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في
تركتها]
[914] مسألة 15: إذا كان الزوج معسراً كان كفنها
في تركتها، فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة (2) مطالبة قيمته.
[مسألة 16: إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق]
[915] مسألة 16: إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق
وجب عليه مرّة أُخرى، بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.
[مسألة 17: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة]
[916] مسألة 17: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز
الزوجة ليس على الزوج على الأقوى، و إن كان أحوط.
[مسألة 18: كفن المملوك على سيّده]
[917] مسألة 18: كفن المملوك على سيّده، و كذا
سائر مؤن تجهيزه، إلّا إذا كانت مملوكة مزوّجة (3) فعلى زوجها كما مرّ. و لا فرق
بين أقسام المملوك، و في المبعّض يبعّض، و في المشترك يشترك.
[مسألة 19: القدر الواجب من الكفن]
[918] مسألة 19: القدر الواجب (4) من الكفن يؤخذ
من أصل التركة في غير الزوجة و المملوك مقدّماً على الديون و الوصايا، و كذا القدر
الواجب من سائر المؤن من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمة الأرض، بل و ما يؤخذ
من الدفن في الأرض المباحة، و أُجرة الحمّال و الحفّار و نحوها في صورة الحاجة إلى
المال، و أمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من
الورثة في (1) و الأحوط بذله ممّن تجب عليه نفقته في هذا الحال.
(2) إلّا إذا كان قبل الدفن.
(3) و في هذه الصورة يكون الكفن بالخصوص على
الزوج.
(4) الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه، و
إن لم يكن الأقلّ هتكاً له. نعم، مقتضى الاحتياط في هذه الصورة الترك.