[768] مسألة 25: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ
نفسي، و كيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب و الارتماس و غيرهما ممّا مرّ، و
الفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه، فإنّه يجب (1) معه الوضوء قبله
أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيّاً، و الأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها.
[مسألة 26: إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها
بسبب الحيض و إن لم تتوضّأ]
[769] مسألة 26: إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم
عليها بسبب الحيض و إن لم تتوضّأ، فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل، بل يجب (2)
لما يشترط به كالصلاة و نحوها.
[مسألة 27: إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًا عنه]
[770] مسألة 27: إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًا
عنه، و إن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم، و إن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم الغسل
(3).
[مسألة 28: جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل]
[771] مسألة 28: جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل
لكن يكره قبله، و لا يجب غسل فرجها أيضاً قبل الوطء و إن كان أحوط، بل الأحوط ترك
الوطء قبل الغسل.
[مسألة 29: ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و
السيّد]
[772] مسألة 29: ماء غسل الزوجة و الأمة على
الزوج و السيّد على الأقوى.
[مسألة 30: إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت
بالأصغر لا يبطل تيمّمها]
[773] مسألة 30: إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت
بالأصغر لا يبطل (4) تيمّمها، بل هو باق إلى أن تتمكّن من الغسل.
[الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض]
الحادي
عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب، و
أمّا الصلوات اليوميّة فليس عليها قضاؤها، بخلاف
(1) على الأحوط الأولى.