responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219

زوجها غائباً، أو في حكم الغائب؛ بأن لم يكن متمكِّناً من استعلام حالها، أو كانت حاملًا يصحّ طلاقها، و المراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكّناً من استعلام حالها.

[مسألة 21: إذا كان الزوج غائباً و وكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها]

[764] مسألة 21: إذا كان الزوج غائباً و وكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.

[مسألة 22: لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة]

[765] مسألة 22: لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل، و بالعكس صحّ.

[مسألة 23: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً، أو بالرجوع إلى التمييز]

[766] مسألة 23: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً، أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقاً، و لو طلّقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض بطل، و لو اختارت عدمه صحّ، و لو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً (1).

[مسألة 24: بطلان الطلاق و الظهار]

[767] مسألة 24: بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطء و وجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض، فلو طهرت و لم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام، فيصحّ طلاقها و ظهارها و يجوز وطؤها و لا كفّارة فيه، و أمّا الأحكام الأُخر المذكورة فهي ثابتة (2) ما لم تغتسل.

[العاشر: وجوب الغسل‌]

العاشر: وجوب الغسل (3) بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة، كالصلاة و الطواف و الصوم، و استحبابه للأعمال التي يستحبّ لها الطهارة، و شرطيّته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.

(1) لا يبعد الحكم بالصحّة.

(2) الثبوت في بعضها مبنيّ على الاحتياط.

(3) قد مرّ أنّ الغسل لا يكون واجباً شرعياً بعنوان المقدّمية و لا مستحبّاً كذلك، بل إنّما هو مستحبّ نفسي كالوضوء.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست