responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 221

غير اليوميّة، مثل الطواف (1) و النذر المعيّن (2) و صلاة الآيات، فإنّه يجب قضاؤها على الأحوط، بل الأقوى (3).

[مسألة 31: إذا حاضت بعد دخول الوقت‌]

[774] مسألة 31: إذا حاضت بعد دخول الوقت، فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطء و الصحّة و المرض و السفر و الحضر و تحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي؛ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم و غيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة و لم تصلّ وجب عليها قضاء تلك الصلاة، كما أنّها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة، و في مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر، و لو أدركت من الوقت أقل ممّا ذكرنا لا يجب عليها القضاء، و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة، و إن لم تدرك سائر الشرائط، بل و لو أدركت أكثر الصلاة، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً و إن لم تدرك شيئاً من الصلاة.

[مسألة 32: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت‌]

[775] مسألة 32: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، و إن تركت وجب قضاؤها، و إلّا فلا، و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة، و إن لم تدرك سائر الشرائط، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً، و إذا أدركت ركعة مع التيمّم لا يكفي في الوجوب إلّا إذا كان وظيفتها التيمّم مع قطع النظر عن ضيق الوقت، و إن كان الأحوط الإتيان مع التيمّم، و تماميّة الركعة بتماميّة الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها.

(1) لكنّه لا بعنوان القضاء.

(2) الظاهر في النذر عدم الوجوب؛ لانكشاف فساده فيما إذا كان في وقت صادف الحيض و في غيره أيضاً لا دليل على الوجوب.

(3) الأقوائيّة ممنوعة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست