responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 183

[مسألة 6: المرأة تحتلم كالرجل‌]

[646] مسألة 6: المرأة تحتلم كالرجل، و لو خرج منها المنيّ حينئذ وجب عليها الغسل، و القول بعدم احتلامهنّ ضعيف.

[مسألة 7: إذا تحرّك المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام‌]

[647] مسألة 7: إذا تحرّك المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مرّ، فإذا كان بعد دخول الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوى عدم الوجوب و إن لم يتضرّر به (1)، بل مع التضرّر يحرم ذلك، فبعد خروجه يتيمّم للصلاة. نعم، لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكّن من الغسل، و لم يكن عنده ما يتيمّم به و كان على وضوء؛ بأن كان تحرّك المنيّ في حال اليقظة و لم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه، فإنّه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكّن من الصلاة في الوقت، و لو حبسه يكون متمكِّناً.

[مسألة 8: يجوز للشخص إجناب نفسه‌]

[648] مسألة 8: يجوز للشخص إجناب نفسه (2) و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت. نعم، إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً لا يجوز ذلك، و أمّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئاً و لم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت، ففرق في ذلك بين الجنابة و الحدث الأصغر، و الفارق النص.

[مسألة 9: إذا شك في أنّه هل حصل الدخول أم لا]

[649] مسألة 9: إذا شك في أنّه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل، و كذا لو شك في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما، فإنّه لا يجب عليه الغسل.

[مسألة 10: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة]

[650] مسألة 10: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها، إلّا أن يكون بمقدار لا يصدق‌ (1) عدم الوجوب مع عدم التضرّر لا يخلو عن تأمّل.

(2) بإتيان أهله بالجماع طلباً للّذة أو خوفاً على النفس، و في غيره الجواز محلّ تأمّل.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست