responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 182

المنيّ منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل و إن كان أحوط، خصوصاً إذا كان الثوب مختصّاً به، و إذا علم أنّه منه و لكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أُخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضاً، لكنّه أحوط.

[مسألة 2: إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما]

[642] مسألة 2: إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب (1) عليه الغسل، إلّا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة، فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ.

[مسألة 3: في الجنابة الدائرة بين شخصين‌]

[643] مسألة 3: في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما، و الظنّ كالشك، و إن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط، فلو ظنّ أحدهما أنّه الجنب دون الآخر اغتسل و توضّأ إن كان مسبوقاً بالأصغر.

[مسألة 4: إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر]

[644] مسألة 4: إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر؛ للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه، و لو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث؛ لعدم العلم حينئذ، و لا يجوز لثالث علم إجمالًا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم، إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء له (2) و كانوا عدولًا عنده، و إلّا فلا مانع، و المناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته و كون الجنب هو الآخر، أو لا جنابة لواحد منهما و كان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز، كما أنّه لو لم يعلم المقتدي إجمالًا بجنابة أحدهما و كانا عالمين بذلك لا يضرّ باقتدائه.

[مسألة 5: إذا خرج المنيّ بصورة الدم‌]

[645] مسألة 5: إذا خرج المنيّ بصورة الدم (3) وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيّاً.

(1) قد تقدّم التفصيل في مثل المسألة.

(2) لا تأثير للكون في محلّ الابتلاء.

(3) بمعنى كون حقيقته هي المنيّ و الصورة صورة الدم أو بما يشمل صورة الامتزاج.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست