responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 184

عليه الجماع.

[مسألة 11: في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء]

[651] مسألة 11: في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثمّ يتوضّأ؛ لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز، و المفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.

[فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة]

فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة و هي أُمور:

[الأوّل: الصلاة]

الأوّل: الصلاة، واجبة أو مستحبّة، أداءً و قضاءً لها و لأجزائها المنسيّة، و صلاة الاحتياط، بل و كذا سجدتا السهو على الأحوط. نعم، لا يجب في صلاة الأموات و لا في سجدة الشكر و التلاوة.

[الثاني: الطواف الواجب دون المندوب‌]

الثاني: الطواف الواجب دون المندوب، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً و طاف، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة. نعم، يشترط في صلاة الطواف الغسل و لو كان الطواف مندوباً.

[الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه‌]

الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة، و أمّا سائر الصيام ما عدا شهر رمضان و قضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً و إن كانت واجبة. نعم، الأحوط (1) في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً. نعم، الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها، و أمّا الاحتلام فلا يضرّ بشي‌ء منها حتّى صوم رمضان.

(1) الذي يجوز تركه كما مرّ في غايات الوضوء.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست