و
يجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائيّة، و هو أُمور:
الأوّل:
عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه، أو غسله.
(مسألة 352):
إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في القافلة وجب الفحص
إلى
أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، و أمّا إذا احتمل وجود الماء و هو في الفلاة
وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة، و سهمين في الأرض السهلة في
الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كلّ واحدة منها، و إن علم بعدمه في بعض معيّن من
الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها، فإن لم يحتمل وجوده إلّا في جهة معيّنة وجب
عليه الطلب فيها دون غيرها، و البيّنة بمنزلة العلم، فإن شهدت بعدم الماء في جهة
أو جهات معيّنة لم يجب الطلب فيها.
(مسألة 353):
يجوز الاستنابة في الطلب
إذا
كان النائب ثقة فحصل العلم أو الاطمئنان من قوله.
(مسألة 354):
إذا أخلّ بالطلب و تيمّم
صحّ
تيمّمه إن صادف عدم الماء.
(مسألة 355):
إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء في خارج الحدّ المذكور
وجب
عليه السعي إليه و إن بعد، إلّا أن يلزم منه مشقّة عظيمة.
(مسألة 356):
إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد
لم
تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت و إن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب
لاحتمال تجدّد وجوده، و أمّا إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده.