responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 83

المبحث الخامس: التيمّم‌

و فيه فصول‌

الفصل الأوّل: مسوّغاته‌

و يجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائيّة، و هو أُمور:

الأوّل: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه، أو غسله.

(مسألة 352): إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في القافلة وجب الفحص‌

إلى‌ أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، و أمّا إذا احتمل وجود الماء و هو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة، و سهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كلّ واحدة منها، و إن علم بعدمه في بعض معيّن من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها، فإن لم يحتمل وجوده إلّا في جهة معيّنة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها، و البيّنة بمنزلة العلم، فإن شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معيّنة لم يجب الطلب فيها.

(مسألة 353): يجوز الاستنابة في الطلب‌

إذا كان النائب ثقة فحصل العلم أو الاطمئنان من قوله.

(مسألة 354): إذا أخلّ بالطلب و تيمّم‌

صحّ تيمّمه إن صادف عدم الماء.

(مسألة 355): إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء في خارج الحدّ المذكور

وجب عليه السعي إليه و إن بعد، إلّا أن يلزم منه مشقّة عظيمة.

(مسألة 356): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد

لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت و إن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدّد وجوده، و أمّا إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست