responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 84

(مسألة 357): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات،

فالأحوط إعادة الطلب عند كلّ صلاة إن احتمل العثور مع الإعادة.

(مسألة 358): المناط في السهم و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل‌

الوسط في القوّة و الضعف، و أمّا الرمي فالمناط فيه هو غاية ما يقدر عليه الرامي.

(مسألة 359): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت،فاضل موحدى لنكرانى،محمد، الاحكام الواضحه، 1جلد، مركز فقه الائمه الاطهار(ع) - قم، چاپ: چهارم، 1380 ه.ش.

ا يسقط إذا خاف على‌ نفسه، أو ماله من لصّ، أو سبع، أو نحو ذلك، و كذا إذا كان في طلبه حرج و مشقّة لا تتحمّل.

(مسألة 360): إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى‌،

لكنّ الأقوى‌ صحّة صلاته حينئذٍ و إن علم أنّه لو طلب لعثر، لكنّ الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.

(مسألة 361): إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلّى بطلت صلاته‌

و إن تبيّن عدم وجود الماء. نعم، لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء بأن نوى التيمّم و الصلاة برجاء المشروعيّة فالأقوى‌ صحّتها.

(مسألة 362): إذا طلب الماء فلم يجد، فتيمّم و صلّى،

ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الرمية أو الرميتين، أو الرحل أو القافلة، صحّت صلاته، و لا يجب عليه القضاء أو الإعادة.

(مسألة 363): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة،

يلحق كلّاً حكمه من الرمية و الرميتين.

الثاني: عدم التمكّن من الوصول إلى الماء لعجز عنه‌

و لو كان عجزاً شرعياً، أو ما بحكمه؛ بأن كان الماء في إناء مغصوب، أو لخوفه على‌ نفسه أو عرضه، أو ماله من سبع، أو لصّ، أو ضياع، أو غير ذلك.

الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء

بحدوث مرض، أو زيادته، أو بُطئه،

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست