responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 82

منه، و الغسل يوم النيروز، و أوّل رجب، و آخره، و نصفه، و يوم المبعث و هو السابع و العشرون منه، و أمّا الغسل في يوم النصف من شعبان، و اليوم التاسع، و السابع عشر من ربيع الأوّل، و الخامس و العشرين من ذي القعدة، فيؤتى‌ به رجاءً.

(مسألة 349): جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرّة واحدة،

و لا حاجة إلى‌ إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، و يتخيّر في الإتيان بها بين ساعات وقتها.

الثاني: الأغسال المكانيّة؛

و لها أيضاً أفراد كثيرة، كالغسل لدخول الحرم، و لدخول مكّة و لدخول المسجد الحرام، و لدخول الكعبة، و لدخول حرم الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله)، و لدخول المدينة، و لدخول مسجد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و كذا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة للأئمّة (عليهم السّلام).

(مسألة 350): وقت الغسل في هذا القسم‌

قبل الدخول في هذه الأمكنة قريباً منه.

الثالث: الأغسال الفعلية؛

و هي قسمان: القسم الأوّل: ما يستحبّ لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام، أو للطواف، و للوقوف بعرفات و بالمشعر، و الغسل للذبح و النحر، و الحلق، و الغسل للاستخارة، أو الاستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، و الغسل لقضاء صلاة الكسوف أو الخسوف إذا تركها متعمّداً عالماً به مع احتراق القرص، و القسم الثاني: ما يستحبّ بعد وقوع فعل منه، كالغسل لمسّ الميّت بعد تغسيله.

(مسألة 351): يجزئ في القسم الأوّل من هذا النوع غسل أوّل النهار ليومه،

و أوّل الليل لليلته، و لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار و بالعكس عن قوّة و الظاهر انتقاضه بالحدث بينه و بين الفعل.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست