منه،
و الغسل يوم النيروز، و أوّل رجب، و آخره، و نصفه، و يوم المبعث و هو السابع و
العشرون منه، و أمّا الغسل في يوم النصف من شعبان، و اليوم التاسع، و السابع عشر
من ربيع الأوّل، و الخامس و العشرين من ذي القعدة، فيؤتى به رجاءً.
(مسألة 349):
جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرّة واحدة،
و
لا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، و يتخيّر في الإتيان
بها بين ساعات وقتها.
الثاني:
الأغسال المكانيّة؛
و
لها أيضاً أفراد كثيرة، كالغسل لدخول الحرم، و لدخول مكّة و لدخول المسجد الحرام،
و لدخول الكعبة، و لدخول حرم الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله)، و لدخول المدينة، و
لدخول مسجد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و كذا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة
للأئمّة (عليهم السّلام).
(مسألة 350):
وقت الغسل في هذا القسم
قبل
الدخول في هذه الأمكنة قريباً منه.
الثالث:
الأغسال الفعلية؛
و
هي قسمان: القسم الأوّل: ما يستحبّ لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام، أو للطواف، و
للوقوف بعرفات و بالمشعر، و الغسل للذبح و النحر، و الحلق، و الغسل للاستخارة، أو
الاستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، و الغسل لقضاء صلاة الكسوف أو الخسوف إذا تركها
متعمّداً عالماً به مع احتراق القرص، و القسم الثاني: ما يستحبّ بعد وقوع فعل منه،
كالغسل لمسّ الميّت بعد تغسيله.
(مسألة 351):
يجزئ في القسم الأوّل من هذا النوع غسل أوّل النهار ليومه،
و
أوّل الليل لليلته، و لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار و بالعكس عن قوّة
و الظاهر انتقاضه بالحدث بينه و بين الفعل.