responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 71

إلّا اللَّه وحده لا شريك له، و أنّ محمّداً رسول اللَّه، ثمّ يذكر الأئمّة (عليهم السّلام) واحداً بعد واحد و أنّهم أولياء اللَّه و أوصياء رسوله، و أنّ البعث و الثواب و العقاب حقّ، و أن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير و الكبير، و يلزم أن يكون ذلك كلّه في موضع يؤمّن عليه من النجاسة و القذارة، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميّت، و قيل: ينبغي أن يكون ذلك في شي‌ء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشدّ في يمينه، لكنّه لا يخلو من تأمّل، و يستحب له في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على‌ أيسر الميّت، و الأيسر على‌ أيمنه، و أن يكون المباشر للتكفين على‌ طهارة من الحدث، و إن كان هو المغسّل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرّات، و رجليه إلى الركبتين، و يغسل كلّ موضع تنجّس من بدنه، و أن يجعل الميّت حال التكفين مستقبل القبلة، و الأولى أن يكون كحال الصلاة عليه، و يكره قطع الكفن بالحديد، و عمل الأكمام و الزرور له، و لو كفن في قميصه قطع أزراره، و يكره بلّ الخيوط التي تخاط بها بريقه، و تبخيره، و تطييبه بغير الكافور و الذريرة، و أن يكون أسود بل مطلق المصبوغ، و أن يكتب عليه بالسواد، و أن يكون من الكتان، و أن يكون ممزوجاً بإبريسم، و المماسكة في شرائه، و جعل العمامة بلا حنك و كونه وسخاً، و كونه مخيطاً.

(مسألة 309): يستحبّ لكلّ أحد أن يهيّئ كفنه قبل موته‌

و أن يكرّر نظره إليه.

الفصل الرابع: التحنيط

يجب إمساس مساجد الميّت السبعة بالكافور، و يكفي المسمّى، و الأحوط الأولى‌ أن يكون المسح باليد، بل الراحة، و الأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفيّة، و أمّا مفاصله و لَبّته، و صدره، و باطن قدميه، و ظاهر كفيّه فيؤتى به رجاءً.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست