(مسألة 311):
يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً
مسحوقاً
له رائحة.
(مسألة 312):
يكره إدخال الكافور في عين الميّت
و
أنفه و أُذنه، و على وجهه.
الفصل
الخامس: الجريدتين
يستحب
أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، أحدهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصّقة
ببدنه، و الأُخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص و الإزار، و الأولى
أن تكونا من النخل، فإن لم يتيسّر فمن السدر، فإن لم يتيسّر فمن الخلاف أو
الرمّان، و الخلاف مقدّم على الرمان، و إلّا فمن كلّ عود رطب.
(مسألة 313):
إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه،
فالأولى
جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه و الأُخرى عند رجليه.
(مسألة 314):
الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن ممّا تقدّم،
و
يلزم الاحتفاظ عن تلوّثهما بما يوجب المهانة و لو بلفّهما بما يمنعهما عن ذلك من
قطن و نحوه.
الفصل
السادس: الصلاة على الميّت
تجب
الصلاة وجوباً كفائيّاً على كلّ ميّت مسلم ذكراً كان أم أُنثى، حرّا أم عبداً،
مؤمناً أم مخالفاً، عادلًا أم فاسقاً، و لا تجب على أطفال المسلمين إلّا إذا بلغوا
ستّ سنين، و في استحبابها على من لم يبلغ ذلك و قد تولّد حيّاً إشكال، و الأحوط
الإتيان بها برجاء المطلوبيّة، و يلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه كلّ من وجد
ميّتاً في بلاد الإسلام، و كذا لقيط دار الإسلام، بل دار الكفر إذا احتمل كونه
مسلماً