responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 72

(مسألة 310): محلّ التحنيط بعد التغسيل أو التيمّم‌

قبل التكفين، أو في أثنائه.

(مسألة 311): يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً

مسحوقاً له رائحة.

(مسألة 312): يكره إدخال الكافور في عين الميّت‌

و أنفه و أُذنه، و على‌ وجهه.

الفصل الخامس: الجريدتين‌

يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، أحدهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصّقة ببدنه، و الأُخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص و الإزار، و الأولى أن تكونا من النخل، فإن لم يتيسّر فمن السدر، فإن لم يتيسّر فمن الخلاف أو الرمّان، و الخلاف مقدّم على الرمان، و إلّا فمن كلّ عود رطب.

(مسألة 313): إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه،

فالأولى‌ جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه و الأُخرى عند رجليه.

(مسألة 314): الأولى‌ أن يكتب عليهما ما يكتب على‌ حواشي الكفن ممّا تقدّم،

و يلزم الاحتفاظ عن تلوّثهما بما يوجب المهانة و لو بلفّهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن و نحوه.

الفصل السادس: الصلاة على الميّت‌

تجب الصلاة وجوباً كفائيّاً على‌ كلّ ميّت مسلم ذكراً كان أم أُنثى، حرّا أم عبداً، مؤمناً أم مخالفاً، عادلًا أم فاسقاً، و لا تجب على أطفال المسلمين إلّا إذا بلغوا ستّ سنين، و في استحبابها على‌ من لم يبلغ ذلك و قد تولّد حيّاً إشكال، و الأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبيّة، و يلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه كلّ من وجد ميّتاً في بلاد الإسلام، و كذا لقيط دار الإسلام، بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلماً

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست