و
لا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر و الكبر و غيرهما من الأحوال.
(مسألة 305):
ما عدا كفن الزوجة من سائر مؤن التجهيز من السدر و الكافور و غيرهما ممّا عرفت ليس
على زوجها
على
الأقوى و إن كان أحوط.
(مسألة 306):
الزائد على المقدار المتعارف اللائق بشأن الميّت من الكفن و سائر مؤن التجهيز لا
يجوز إخراجه من الأصل
إلّا
مع رضا الورثة، و إذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لا يجوز لوليّه الإجازة في ذلك،
فيتعيّن حينئذٍ إخراجه من حصّة الكاملين برضاهم.
(مسألة 307):
كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله،
لا
على من تجب عليه النفقة.
(مسألة 308):
إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن،
فالظاهر
عدم وجوبه على المسلمين، و يدفن عارياً.
تكملة:
فيما ذكروا من سنن هذا الفصل
،
يستحبّ في الكفن العمامة للرجل و يكفي فيها المسمّى، و الأولى أن تدار على رأسه و
يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره الأيمن على الأيسر، و الأيسر على الأيمن، و
المقنعة للمرأة، و يكفي فيها أيضاً المسمّى، و لفافة لثدييها يشدّان بها إلى
ظهرها، و خرقة يعصب بها وسط الميّت ذكراً كان أو أُنثى، و خرقة اخرى للفخذين تلفّ
عليهما، و لفافة فوق الإزار يلفّ بها تمام بدن الميّت، و الأولى كونها بُرداً
يمانيّاً، و أن يجعل القطن أو نحوه عند تعذّره بين رجليه يستر به العورتين، و يوضع
عليه شيء من الحنوط، و أن يحشى دبره و منخراه، و قبل المرأة إذا خيف خروج شيء
منها، و إجادة الكفن، و أن يكون من القطن، و أن يكون أبيض، و أن يكون من خالص
المال و طهوره، و أن يكون ثوباً قد أحرم أو صلّى فيه، و أن يلقى عليه الكافور و
الذريرة، و أن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، و أن يكتب على حاشية الكفن:
فلان بن فلان يشهد أن لا إله