(مسألة 2049):
إذا انحصر الوارث في عمّ واحد أو عمّة واحدة،
فالمال
كلّه للعمّ أو العمّة، سواء كانا مشتركين مع أب الميّت في الأب و الأُمّ معاً، أو
في الأب فقط، أو في الأُمّ فقط، و إذا مات الشخص عن أعمام أو عمّات كلّهم أعمام أو
عمّات للأب، أو للأبوين فالتركة لهم، و مع اختلاف الجنس فللذكر مثل حظّ الأُنثيين.
(مسألة 2050):
إذا مات الشخص عن أعمام للأُمّ أو عمّات للُامّ
يقسّم
المال بينهم بالسويّة، و مع اختلاف الجنس فالأحوط التصالح.
(مسألة 2051):
إذا مات الشخص عن أعمام و عمّات، بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للُامّ،
فلا
يرثه الأعمام و العمّات للأب، و إنّما يرثه الباقون، فإذا كان للميّت عمّ واحد
للأُمّ أو عمّة واحدة كذلك، فالأظهر أنّه يعطى السدس و يأخذ الأعمام و العمّات
للأبوين الباقي، يقسّم بينهم على قاعدة أنّ للذكر ضعف حظّ الأُنثى، و إذا كان
للميّت عمّ للُامّ و عمّة لها معاً أخذ الثلث، و كذا لو كان عمّان أو عمّتان
للُامّ فما فوق. و مع اختلاف الجنس ففي تقسيمه بالسويّة أو بالتفاضل إشكال، و
الأحوط وجوباً التصالح في التقسيم.
(مسألة 2052):
الأخ و الخالات من الطبقة الثالثة كما مرّ،
و
إذا اجتمع منهم المتقرّبون بالأب، و المتقرّبون بالأُمّ، و المتقربون بالأبوين، لم
يرث المتقرّبون بالأب أي الخال المتّحد مع أُمّ الميّت في الأب فقط و إنّما يرثه
الباقون.
(مسألة 2053):
إذا اجتمع من الأعمام و العمّات واحد أو أكثر مع واحد أو أكثر من الأخوال
قسّم
المال ثلاثة أسهم: فسهم واحد للخؤولة، و سهمان للعمومة، و إذا لم يكن للميّت أعمام
و أخوال قامت ذرّيّتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه في الإخوة، غير أنّ ابن العمّ
للأبوين يتقدّم على العمّ للأب كما تقدّم.
(مسألة 2054): إذا كان ورثة الميّت من أعمام أبيه و عمّاته و أخواله و خالاته،