responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 455

و من أعمام امّه و عمّاتها و أخوالها و خالاتها اعطي ثلث المال لهؤلاء المتقرّبين بالأُمّ، و مع اختلافهم في الجنس ففي تقسيمه بالسويّة أو بالتفاضل إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح، و الباقي لعمّ الأب و عمّته يقسّم بينهما، للذكر مثل حظّ الأُنثيين، و إذا لم يكن هؤلاء كان الإرث لذرّيّتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب.

إرث الزوج و الزوجة

(مسألة 2055): للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد،

و له ربع التركة إذا كان لها ولد و لو من غيره، و الباقي يقسّم على‌ سائر الورثة.

(مسألة 2056): للزوجة إذا مات زوجها ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد،

و لها الثمن إذا كان له ولد و لو من غيرها، و الباقي يعطى لسائر الورثة، غير أنّ الزوجة لها حكم خاصّ في الإرث، فإنّ بعض الأموال لا ترث منه مطلقاً عيناً و لا قيمة، و هي الأراضي بصورة عامّة، كأرض الدار و المزرعة، و بعض الأموال لا ترث منه عيناً و لكنّها ترث منه قيمةً، بمعنى أنّها لا حقّ لها في نفس الأعيان، و إنّما لها نصيب من ماليّتها، و ذلك في الأشجار و الزرع و الأبنية التي في الدور و غيرها، فإنّ للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال، و العبرة بقيمتها يوم الدفع.

(مسألة 2057): طريق التقويم أن تقوّم الآلات و الشجر و النخل باقية في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى،

و تعطى حصّتها من ذلك.

(مسألة 2058): لا يجوز لسائر الورثة التصرّف فيما ترث منه الزوجة

حتّى فيما لها نصيب من قيمته كالأشجار و بناء الدار إلّا مع الاستئذان منها على الأحوط.

(مسألة 2059): إذا تعدّد الزوجات قسّم الربع أو الثمن عليهنّ،

و لو لم يكن قد دخل بهنّ أو ببعضهنّ. نعم، من لم يدخل بها و كان قد تزوّجها في مرضه الذي مات فيه فإنّها لا ترث منه، كما أنّه ليس لها المهر، و لكنّ الزوج إذا تزوّج امرأة في مرض‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست