و
من أعمام امّه و عمّاتها و أخوالها و خالاتها اعطي ثلث المال لهؤلاء المتقرّبين
بالأُمّ، و مع اختلافهم في الجنس ففي تقسيمه بالسويّة أو بالتفاضل إشكال، فلا يترك
الاحتياط بالتصالح، و الباقي لعمّ الأب و عمّته يقسّم بينهما، للذكر مثل حظّ
الأُنثيين، و إذا لم يكن هؤلاء كان الإرث لذرّيّتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب.
إرث
الزوج و الزوجة
(مسألة 2055):
للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد،
و
له ربع التركة إذا كان لها ولد و لو من غيره، و الباقي يقسّم على سائر الورثة.
(مسألة 2056):
للزوجة إذا مات زوجها ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد،
و
لها الثمن إذا كان له ولد و لو من غيرها، و الباقي يعطى لسائر الورثة، غير أنّ
الزوجة لها حكم خاصّ في الإرث، فإنّ بعض الأموال لا ترث منه مطلقاً عيناً و لا
قيمة، و هي الأراضي بصورة عامّة، كأرض الدار و المزرعة، و بعض الأموال لا ترث منه
عيناً و لكنّها ترث منه قيمةً، بمعنى أنّها لا حقّ لها في نفس الأعيان، و إنّما
لها نصيب من ماليّتها، و ذلك في الأشجار و الزرع و الأبنية التي في الدور و غيرها،
فإنّ للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال، و العبرة بقيمتها يوم الدفع.
(مسألة 2057):
طريق التقويم أن تقوّم الآلات و الشجر و النخل باقية في الأرض مجّاناً إلى أن
تفنى،
و
تعطى حصّتها من ذلك.
(مسألة 2058):
لا يجوز لسائر الورثة التصرّف فيما ترث منه الزوجة
حتّى
فيما لها نصيب من قيمته كالأشجار و بناء الدار إلّا مع الاستئذان منها على الأحوط.
(مسألة 2059):
إذا تعدّد الزوجات قسّم الربع أو الثمن عليهنّ،
و
لو لم يكن قد دخل بهنّ أو ببعضهنّ. نعم، من لم يدخل بها و كان قد تزوّجها في مرضه
الذي مات فيه فإنّها لا ترث منه، كما أنّه ليس لها المهر، و لكنّ الزوج إذا تزوّج
امرأة في مرض