responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 453

و الثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الأُمّ بالسويّة، و الباقي للإخوة من قبلهما أو قبله و الجدودة، و مع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الأُنثى.

(مسألة 2043): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الامّ،

فالثلث للجدودة من قبل الامّ، و مع التعدّد يقسّم بالسويّة، و الثلثان للباقي، للذكر مثل حظّ الأنثيين، و نصيب الجدّ كالأخ، و الجدّة كالأُخت.

(مسألة 2044): لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ، و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب، و الإخوة من قبل الامّ،

فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسويّة، و الثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأنثى.

(مسألة 2045): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الامّ،

فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسّوية، و الثلثان بالأب للذكر ضعف الأُنثى.

(مسألة 2046): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ،

فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسّوية، و الثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأُنثى.

(مسألة 2047): إذا مات الرجل و له زوجة و جدّان الجدّ و الجدّة لأبيه، و جدّان لُامّه،

فيعطى لجدّيه من الأمّ ثلث مجموع التركة، يقسّم بين الجدّ و الجدّة على السواء، و ترث الزوجة نصيبها الأعلى على تفصيل سوف يأتي، و يعطى الباقي لجدّه و جدّته لأبيه، للذكر منهما ضعف حظّ الأنثى‌.

إرث الطبقة الثالثة

(مسألة 2048): العمّ و العمّة، و الخال و الخالة،

و لا يرث واحد منهم مع وجود

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست