و
الثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الأُمّ بالسويّة، و الباقي للإخوة من قبلهما أو قبله
و الجدودة، و مع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الأُنثى.
(مسألة 2043):
لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل
الامّ،
فالثلث
للجدودة من قبل الامّ، و مع التعدّد يقسّم بالسويّة، و الثلثان للباقي، للذكر مثل
حظّ الأنثيين، و نصيب الجدّ كالأخ، و الجدّة كالأُخت.
(مسألة 2044):
لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ، و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب، و الإخوة من قبل
الامّ،
فالثلث
للمتقرّب بالأُمّ بالسويّة، و الثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأنثى.
(مسألة 2045):
لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الامّ،
فالثلث
للمتقرّب بالأُمّ بالسّوية، و الثلثان بالأب للذكر ضعف الأُنثى.
(مسألة 2046):
لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوين أو
الأب و الإخوة من قبل الامّ،
فالثلث
للمتقرّب بالأُمّ بالسّوية، و الثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأُنثى.
(مسألة 2047):
إذا مات الرجل و له زوجة و جدّان الجدّ و الجدّة لأبيه، و جدّان لُامّه،
فيعطى
لجدّيه من الأمّ ثلث مجموع التركة، يقسّم بين الجدّ و الجدّة على السواء، و ترث
الزوجة نصيبها الأعلى على تفصيل سوف يأتي، و يعطى الباقي لجدّه و جدّته لأبيه،
للذكر منهما ضعف حظّ الأنثى.