فللجدّ
الثلثان و للجدّة الثلث، و لو كان للُامّ فيقسّم المال بينهما بالسويّة.
(مسألة 2037):
لو كان الوارث أحد جدّيه لأبيه مع أحد جدّيه لُامّه،
فللجدّ
أو الجدّة من الامّ الثلث، و الباقي للجدّ أو الجدّة من الأب.
(مسألة 2038):
لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة من قبلها،
كان
الجدّ كالأخ منها و الجدّة كالأُخت منها، و يقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً.
(مسألة 2039):
لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله،
فالجدّ
بمنزلة الأخ من قبله، و الجدّة بمنزلة الأُخت من قبله، فللذكر مثل حظّ الأُنثيين.
(مسألة 2040):
لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ، أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة، أو هما
من قبل الامّ،
فالثلث
من التركة للجدّ، و مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، و الثلثان للإخوة، و مع
التعدّد و الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى.
نعم
لو كانت أُخت واحدة مع الجدودة من الامّ فالنصف للأُخت فرضاً و الثلث للجدودة، و
في السدس إشكال؛ من حيث إنّه هل يردّ على الأُخت أو عليها و على الجدودة؟ فلا يترك
الاحتياط، و إن كان الأرجح أنّ للأُخت الثلثين و للجدودة الثلث كسائر الفروض.
(مسألة 2041):
لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ،
فمع
وحدة الأخ أو الأُخت فالسدس له أو لها، و مع التعدّد فالثلث لهم بالسويّة و لو مع
الاختلاف، و الباقي في الفرضين للجدودة، للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
(مسألة 2042):
لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما، و الأجداد من
قبل الأب و الإخوة من قبل الامّ،