responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 452

و مع الجدّ الأقرب أو الجدّة لا يرث الأبعد.

(مسألة 2036): إذا كان الوارث الجدّ و الجدّة للأب،

فللجدّ الثلثان و للجدّة الثلث، و لو كان للُامّ فيقسّم المال بينهما بالسويّة.

(مسألة 2037): لو كان الوارث أحد جدّيه لأبيه مع أحد جدّيه لُامّه،

فللجدّ أو الجدّة من الامّ الثلث، و الباقي للجدّ أو الجدّة من الأب.

(مسألة 2038): لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة من قبلها،

كان الجدّ كالأخ منها و الجدّة كالأُخت منها، و يقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً.

(مسألة 2039): لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله،

فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله، و الجدّة بمنزلة الأُخت من قبله، فللذكر مثل حظّ الأُنثيين.

(مسألة 2040): لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ، أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة، أو هما من قبل الامّ،

فالثلث من التركة للجدّ، و مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، و الثلثان للإخوة، و مع التعدّد و الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى.

نعم لو كانت أُخت واحدة مع الجدودة من الامّ فالنصف للأُخت فرضاً و الثلث للجدودة، و في السدس إشكال؛ من حيث إنّه هل يردّ على الأُخت أو عليها و على الجدودة؟ فلا يترك الاحتياط، و إن كان الأرجح أنّ للأُخت الثلثين و للجدودة الثلث كسائر الفروض.

(مسألة 2041): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ،

فمع وحدة الأخ أو الأُخت فالسدس له أو لها، و مع التعدّد فالثلث لهم بالسويّة و لو مع الاختلاف، و الباقي في الفرضين للجدودة، للذكر مثل حظّ الأُنثيين.

(مسألة 2042): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما، و الأجداد من قبل الأب و الإخوة من قبل الامّ،

فالسدس مع الاتّحاد

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست