ذكراً،
و مع التعدّد في كلا الفرضين للذكر مثل حظّ الأُنثيين، فلو مات شخص عن بنت ابن و
ابن بنت أخذت البنت سهمين و أخذ الابن سهماً واحداً.
إرث
الطبقة الثانية
سبق
أنّ الإخوة من الطبقة الثانية مع الجدّ و الجدّة.
(مسألة 2029):
إذا كان وارث الميّت أخاً واحداً، أو أُختاً واحدة،
فللأخ
أو الأخت المال كلّه، سواء كانت الاخُوّة باعتبار الأب، أو الأُمّ، أو باعتبارهما
معاً.
(مسألة 2030):
إذا ورث الميّت إخوة متعدّدون كلّهم إخوته لأبيه و أُمّه، أو كلّهم إخوته لأبيه
فقط،
فيقسّم
المال بينهم بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً و إناثا، و إلّا قسّم على قاعدة أنّ
للذكر ضعف ما للأُنثى، فللأخ سهمان و للأُخت سهم.
(مسألة 2031):
أن ورث الميّت إخوة متعدّدون، كلّهم إخوته لأُمّه،
فيقسّم
المال بينهم بالسويّة، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً أم مختلفين.
(مسألة 2032):
إن اجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب فلا يرث الأخ للأب شيئاً،
و
مع فقد الأخ للأبوين فيقوم الأخ للأب مقامه.
(مسألة 2033):
إن اجتمع الإخوة للأبوين، أو الإخوة للأب إذا لم يكن إخوة للأبوين مع أخ واحد أو
أُخت واحدة للُامّ،
فيعطى
للأخ أو الأُخت للأُمّ سدس واحد، و قسّم الباقي على سائر الإخوة، للذكر ضعف ما
للأُنثى.
(مسألة 2034):
لو اجتمع الإخوة للأبوين، أو الإخوة للأب
إذا
لم يكن إخوة للأبوين مع إخوة و أخوات للُامّ، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم، يعطى سهم
منها للإخوة من الامّ يتقاسمونه بالسويّة ذكوراً و إناثاً، و السهمان الآخران
للباقين، للذكر ضعف ما للأُنثى.
(مسألة 2035):
لو انفرد الجدّ أو الجدّة لأبيه أو لأُمّه: