responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 451

ذكراً، و مع التعدّد في كلا الفرضين للذكر مثل حظّ الأُنثيين، فلو مات شخص عن بنت ابن و ابن بنت أخذت البنت سهمين و أخذ الابن سهماً واحداً.

إرث الطبقة الثانية

سبق أنّ الإخوة من الطبقة الثانية مع الجدّ و الجدّة.

(مسألة 2029): إذا كان وارث الميّت أخاً واحداً، أو أُختاً واحدة،

فللأخ أو الأخت المال كلّه، سواء كانت الاخُوّة باعتبار الأب، أو الأُمّ، أو باعتبارهما معاً.

(مسألة 2030): إذا ورث الميّت إخوة متعدّدون كلّهم إخوته لأبيه و أُمّه، أو كلّهم إخوته لأبيه فقط،

فيقسّم المال بينهم بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً و إناثا، و إلّا قسّم على‌ قاعدة أنّ للذكر ضعف ما للأُنثى‌، فللأخ سهمان و للأُخت سهم.

(مسألة 2031): أن ورث الميّت إخوة متعدّدون، كلّهم إخوته لأُمّه،

فيقسّم المال بينهم بالسويّة، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً أم مختلفين.

(مسألة 2032): إن اجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب فلا يرث الأخ للأب شيئاً،

و مع فقد الأخ للأبوين فيقوم الأخ للأب مقامه.

(مسألة 2033): إن اجتمع الإخوة للأبوين، أو الإخوة للأب إذا لم يكن إخوة للأبوين مع أخ واحد أو أُخت واحدة للُامّ،

فيعطى للأخ أو الأُخت للأُمّ سدس واحد، و قسّم الباقي على‌ سائر الإخوة، للذكر ضعف ما للأُنثى‌.

(مسألة 2034): لو اجتمع الإخوة للأبوين، أو الإخوة للأب‌

إذا لم يكن إخوة للأبوين مع إخوة و أخوات للُامّ، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم، يعطى سهم منها للإخوة من الامّ يتقاسمونه بالسويّة ذكوراً و إناثاً، و السهمان الآخران للباقين، للذكر ضعف ما للأُنثى‌.

(مسألة 2035): لو انفرد الجدّ أو الجدّة لأبيه أو لأُمّه:

فالمال كلّه للجدّ أو الجدّة،

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست