responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 441

(مسألة 1980): إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه أمور:

الأوّل: ردّ الأمانات إلى أصحابها: أو إعلامهم بذلك.

الثاني: وفاء ديونه إذا كانت عليه ديون قد حلّ أجلها و هو قادر على وفائها، و أمّا إذا لم يكن قادراً على وفائها، أو كان أجلها لم يحلّ بعدُ وجبت عليه الوصيّة بها و تحكيمها كي يطمئنّ بالعمل بها، هذا إذا لم يكن مطمئنّاً بالأداء من ناحية الورثة، و إلّا فلا تجب الوصيّة.

الثالث: أداء الخمس و الزكاة و المظالم فوراً إذا كان عليه شي‌ء من ذلك و كان يتمكّن من الأداء، و إذا لم يتمكّن من الأداء و كان له مال أو احتمل أن يؤدّي ما عليه بعض المؤمنين تبرّعاً و إحساناً وجبت عليه الوصيّة به، و كذلك الوصيّة بالحجّ.

الرابع: الوصيّة باتّخاذ أجير من ماله على الإتيان بما عليه من الصلاة و الصيام، و كذا إذا لم يكن له مال و احتمل أن يقضيها شخص آخر عنه مجّاناً وجبت عليه الوصيّة به أيضاً.

(مسألة 1981): يعتبر أن يكون الوصيّ بالغاً عاقلًا،

و كذا يشترط فيه الوثاقة، و يجب أن يكون الوصيّ للمسلم مسلماً أيضاً.

(مسألة 1982): يجوز للموصيّ أن يوصي إلى اثنين فما فوق،

فإن نصّ الموصي على أنّ لكلّ منهما صلاحيّة التصرّف بصورة مستقلّة عن الآخر، أو على عدم السماح لهما بالتصرّف إلّا مجتمعين أخذ بنصّه، أو كان لكلامه ظهور في أحدهما أُخذ به، و إلّا فلا يجوز لكلّ منهما الاستقلال بالتصرّف، بل لا بدّ من اجتماعهما، و إذا تشاحّا و لم يجتمعا أجبرهما الحاكم على الاجتماع، و إذا تعذّر ذلك ضمّ الحاكم إلى أحدهما شخصاً آخراً حسب ما يراه من المصلحة، و ينفذ تصرّفهما.

(مسألة 1983): الوصيّة جائزة من طرف الموصي،

فله أن يرجع عنها ما دام حيّاً و يبدّلها من أصلها، أو من بعض جهاتها و كيفيّاتها.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست