(مسألة 1984):
يتحقّق الرجوع في الوصيّة بالقول أو بالفعل،
و
هو إمّا بإعدام موضوعها، كما إذا أوصى بداره لزيد ثمّ باعها، أو بما يعدّ عند
العرف رجوعاً، كما إذا و كلّ غيره في بيعها بطلت الوصيّة.
(مسألة 1985):
لو أوصى بشيء معيّن لشخص ثمّ أوصى بنصفه لشخصٍ آخر
قسّم
المال بينهما بالسويّة.
(مسألة 1986):
إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله و أوصى ببعضها ثمّ مات نفذت الهبة،
من
دون حاجة إلى إجازة الوارث، و يخرج ما أوصى به من ثلثه من الباقي.
(مسألة 1987):
إذا أوصى بإبقاء ثلثه و صرف منافعه في مصارف معيّنة كالخيرات
وجب
العمل على طبق وصيّته.
(مسألة 1988):
إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه، و لم يتّهم في اعترافه بقصد الإضرار بالورثة
جاز
اعترافه، و خرج المقدار المعترف به من أصل ماله، و مع الاتّهام يخرج من الثلث.
(مسألة 1989):
إذا أوصى بشيء لأحدٍ على نحو الوصيّة التمليكيّة،
فإن
كان موجوداً عند الوصيّة صحّت، و إلّا بطلت الوصيّة و رجع المال ميراثاً لورثة
الموصي، و إذا أوصى لحمل فإن كان موجوداً حين الوصيّة صحّت بشرط أن يتولّد حيّاً
بعد ذلك، و إلّا رجع المال إلى ورثة الموصي.
(مسألة 1990):
إذا مات الموصى له في حياة الموصي من دون أن يردّ الوصيّة
قام
ورثته مقامه، فتكون الوصيّة لهم، و الظاهر أنّهم يتلقّون المال من الموصي ابتداءً،
فلا يخرج منه ديون الموصى له و لا تنفذ فيه وصاياه، بخلاف ما إذا مات بعد الموصي
قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول، فإنّه ينتقل المال منه إلى ورثته.