responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 442

(مسألة 1984): يتحقّق الرجوع في الوصيّة بالقول أو بالفعل،

و هو إمّا بإعدام موضوعها، كما إذا أوصى‌ بداره لزيد ثمّ باعها، أو بما يعدّ عند العرف رجوعاً، كما إذا و كلّ غيره في بيعها بطلت الوصيّة.

(مسألة 1985): لو أوصى‌ بشي‌ء معيّن لشخص ثمّ أوصى‌ بنصفه لشخصٍ آخر

قسّم المال بينهما بالسويّة.

(مسألة 1986): إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله و أوصى ببعضها ثمّ مات نفذت الهبة،

من دون حاجة إلى إجازة الوارث، و يخرج ما أوصى‌ به من ثلثه من الباقي.

(مسألة 1987): إذا أوصى‌ بإبقاء ثلثه و صرف منافعه في مصارف معيّنة كالخيرات‌

وجب العمل على طبق وصيّته.

(مسألة 1988): إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه، و لم يتّهم في اعترافه بقصد الإضرار بالورثة

جاز اعترافه، و خرج المقدار المعترف به من أصل ماله، و مع الاتّهام يخرج من الثلث.

(مسألة 1989): إذا أوصى‌ بشي‌ء لأحدٍ على نحو الوصيّة التمليكيّة،

فإن كان موجوداً عند الوصيّة صحّت، و إلّا بطلت الوصيّة و رجع المال ميراثاً لورثة الموصي، و إذا أوصى لحمل فإن كان موجوداً حين الوصيّة صحّت بشرط أن يتولّد حيّاً بعد ذلك، و إلّا رجع المال إلى ورثة الموصي.

(مسألة 1990): إذا مات الموصى له في حياة الموصي من دون أن يردّ الوصيّة

قام ورثته مقامه، فتكون الوصيّة لهم، و الظاهر أنّهم يتلقّون المال من الموصي ابتداءً، فلا يخرج منه ديون الموصى له و لا تنفذ فيه وصاياه، بخلاف ما إذا مات بعد الموصي قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول، فإنّه ينتقل المال منه إلى ورثته.

(مسألة 1991): لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية

و له أن يردّها في حياة

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست