responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 440

الوصيّة

(مسألة 1974): الوصيّة إمّا تمليكيّة،

كأن يوصي الإنسان بشي‌ء من تركته لزيد، أو عهديّة، كأن يوصي بتجهيزه أو قضاء فوائته، أو وفاء ديونه، أو إعطاء شي‌ء لشخص و غير ذلك، و إمّا فكيّة تتعلّق بفكّ الملك، كالإيصاء بالتحرير أو التسليط على الحقّ، و الوصيّ هو؛ الشخص المعيّن لتنجيز وصايا الميّت و تنفيذها، فمن عيّنه الموصي لذلك تعيّن و سمّي وصيّاً.

(مسألة 1975): لا يعتبر في صحّة الوصيّة اللفظ،

بل تكفي الإشارة المفهمة للمراد من الوصيّ، و إن كان قادراً على النطق.

(مسألة 1976): يكفي في ثبوت الوصيّة وجد ان كتابة للميّت‌

دلّت القرائن على أنّه كتبها بعنوان الوصيّة.

(مسألة 1977): يعتبر في الموصي: البلوغ، و العقل، و الاختيار،

فلا تصحّ وصيّة المجنون و المكره، و كذلك الصبيّ إلّا إذا بلغ عشر سنين، فإنّه تصحّ وصيّته في وجوه المعروف للأرحام، و المعتبر في الموصي عدم السفه أيضاً إذا كانت الوصيّة في ماله.

(مسألة 1978): يعتبر في الموصي أن لا يكونُ مُقدِماً على موته بتناول سمّ،

أو إحداث جرحٍ عميق و نحو ذلك ممّا يجعله عرضة للموت، ففي حال قيام الإنسان بمثل هذه المحاولات عمداً لا تصحّ وصيّته في ماله و لا تنفذ.

(مسألة 1979): إذا أوصى الإنسان لشخص بمال فقبل الموصى له الوصيّة ملك بعد موت الموصي‌

و إن كان قبوله في حياة الموصي، بل الظاهر عدم اعتبار القبول في الوصيّة، و أنّه يكفي في ثبوت الملكيّة عدم الرفض من الموصى له.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست