كأن
يوصي الإنسان بشيء من تركته لزيد، أو عهديّة، كأن يوصي بتجهيزه أو قضاء فوائته،
أو وفاء ديونه، أو إعطاء شيء لشخص و غير ذلك، و إمّا فكيّة تتعلّق بفكّ الملك،
كالإيصاء بالتحرير أو التسليط على الحقّ، و الوصيّ هو؛ الشخص المعيّن لتنجيز وصايا
الميّت و تنفيذها، فمن عيّنه الموصي لذلك تعيّن و سمّي وصيّاً.
(مسألة 1975):
لا يعتبر في صحّة الوصيّة اللفظ،
بل
تكفي الإشارة المفهمة للمراد من الوصيّ، و إن كان قادراً على النطق.
(مسألة 1976):
يكفي في ثبوت الوصيّة وجد ان كتابة للميّت
دلّت
القرائن على أنّه كتبها بعنوان الوصيّة.
(مسألة 1977):
يعتبر في الموصي: البلوغ، و العقل، و الاختيار،
فلا
تصحّ وصيّة المجنون و المكره، و كذلك الصبيّ إلّا إذا بلغ عشر سنين، فإنّه تصحّ
وصيّته في وجوه المعروف للأرحام، و المعتبر في الموصي عدم السفه أيضاً إذا كانت
الوصيّة في ماله.
(مسألة 1978):
يعتبر في الموصي أن لا يكونُ مُقدِماً على موته بتناول سمّ،
أو
إحداث جرحٍ عميق و نحو ذلك ممّا يجعله عرضة للموت، ففي حال قيام الإنسان بمثل هذه
المحاولات عمداً لا تصحّ وصيّته في ماله و لا تنفذ.
(مسألة 1979):
إذا أوصى الإنسان لشخص بمال فقبل الموصى له الوصيّة ملك بعد موت الموصي
و
إن كان قبوله في حياة الموصي، بل الظاهر عدم اعتبار القبول في الوصيّة، و أنّه
يكفي في ثبوت الملكيّة عدم الرفض من الموصى له.