حتّى
طلع الفجر بطل صومه، و كذا لو نسي الجنابة حتّى دخل الفجر في شهر رمضان، و الأحوط
بطلان قضائه بالإصباح جنباً مطلقاً.
الرابع:
مسّ خطّ القرآن الشريف، و مسّ اسم اللَّه تعالى،
على
ما تقدّم في الوضوء.
الخامس:
اللبث في المساجد،
بل
مطلق الدخول فيها، و إن كان لوضع شيء فيها، بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز
و من خارجها، و يجوز الدخول لأخذ شيء منها، كما يجوز الاجتياز فيها بالدخول من
باب مثلًا و الخروج من آخر، إلّا في المسجدين الشريفين المسجد الحرام، و مسجد
النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)، و المشاهد المشرّفة كالمساجد على الأحوط، و أحوط
من ذلك إلحاقها بالمسجدين، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة.
السادس:
قراءة آية السجدة من سور العزائم،
و
هي: الم السجدة، و حم السجدة، و النجم، و العلق و الأقوى إلحاق تمام السورة بها
حتّى بعض البسملة.
(مسألة 199):
لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب،
و
إن لم يصلّ فيه أحد، و لم تبق آثار المسجديّة. نعم، في مساجد الأراضي المفتوحة
عنوة إذا ذهبت آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول بخروجها عنها.
(مسألة 200):
ما يشكّ في كونه جزءاً من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حيطانه و نحو ذلك
لا
تجري عليه أحكام المسجديّة.
(مسألة 201):
لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة،
بل
الإجارة فاسدة، و لا يستحقّ أُجرة المسمّاة، هذا إذا علم الأجير بجنابته، و أمّا
إذا كان جاهلًا أو ناسياً استحقّ الأُجرة.
(مسألة 202):
مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة