responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 44

حتّى طلع الفجر بطل صومه، و كذا لو نسي الجنابة حتّى دخل الفجر في شهر رمضان، و الأحوط بطلان قضائه بالإصباح جنباً مطلقاً.

الرابع: مسّ خطّ القرآن الشريف، و مسّ اسم اللَّه تعالى‌،

على‌ ما تقدّم في الوضوء.

الخامس: اللبث في المساجد،

بل مطلق الدخول فيها، و إن كان لوضع شي‌ء فيها، بل لا يجوز وضع شي‌ء فيها حال الاجتياز و من خارجها، و يجوز الدخول لأخذ شي‌ء منها، كما يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلًا و الخروج من آخر، إلّا في المسجدين الشريفين المسجد الحرام، و مسجد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)، و المشاهد المشرّفة كالمساجد على الأحوط، و أحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة.

السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم،

و هي: الم السجدة، و حم السجدة، و النجم، و العلق و الأقوى إلحاق تمام السورة بها حتّى بعض البسملة.

(مسألة 199): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب،

و إن لم يصلّ فيه أحد، و لم تبق آثار المسجديّة. نعم، في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول بخروجها عنها.

(مسألة 200): ما يشكّ في كونه جزءاً من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حيطانه و نحو ذلك‌

لا تجري عليه أحكام المسجديّة.

(مسألة 201): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة،

بل الإجارة فاسدة، و لا يستحقّ أُجرة المسمّاة، هذا إذا علم الأجير بجنابته، و أمّا إذا كان جاهلًا أو ناسياً استحقّ الأُجرة.

(مسألة 202): مع الشك في الجنابة لا يحرم شي‌ء من المحرّمات المذكورة

إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست