قد
ذكروا أنّه يكره للجنب الأكل و الشرب إلّا بعد الوضوء، أو المضمضة و الاستنشاق، و
يكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة
شيء من القرآن ما دام جنباً، و يكره أيضاً مسّ ما عدا خطّ المصحف، و النوم جنباً،
إلّا أن يتوضأ أو يتيمّم بدل الغسل إن لم يكن له الماء، و الخضاب، رجلًا كان أو
امرأة، و يكره التدهين، و كذا الجماع إذا كانت جنابته بالاحتلام، و حمل المصحف و
تعليقه.
الفصل
الرابع: واجبات غسل الجنابة
منها:
النيّة،
و
لا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل.
و
منها: غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقّق به مسمّاه،
فلا
بدّ من رفع الحاجب و تخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلّا بالتخليل، و
الأحوط وجوباً غسل ما يشكّ في أنّه من الباطن أو الظاهر، إلّا إذا علم سابقاً أنّه
من الباطن ثمّ شك في تبدّله، و يجب غسل الشعر مطلقاً على الأحوط.
و
منها: الإتيان بالغسل على إحدى كيفيّتين:
أُولاهما:
الترتيب، بأن يغسل أوّلًا تمام الرأس، و منه العنق، ثمّ الطرف الأيمن من البدن،
ثمّ الطرف الأيسر، و الأحوط استحباباً أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع
الأيمن، و النصف الأيسر مع الأيسر، و السرّة و العورة يغسل نصفهما الأيمن مع
الأيمن، و نصفهما الأيسر مع الأيسر، و لا ترتيب هنا بين أجزاء كلّ عضو، فله أن
يغسل الأسفل منه قبل الأعلى، كما أنّه لا كيفيّة مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي
المسمّى كيف كان.
ثانيتهما:
الارتماس، و هو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل