responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 43

العلم بكونه منيّاً.

(مسألة 195): إذا تحرّك المنيّ عن محلّه بالاحتلام‌

و لم يخرج إلى الخارج، لا يجب الغسل.

(مسألة 196): يجوز للشخص إجناب نفسه بإتيان أهله بالجماع‌

طلباً للّذة أو خوفاً على النفس، و في غيره الجواز محلّ تأمّل و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت. نعم، إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً لا يجوز ذلك، و أمَّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئاً و لم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.

(مسألة 197): إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا،

لا يجب عليه الغسل، و كذا لا يجب لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج، أو دبر، أو غيرهما.

(مسألة 198): الوطء في دبر الخنثى‌ موجب للجنابة دون قبلها

إلّا مع الإنزال، فيجب عليه الغسل دونها، إلّا أن تنزل هي أيضاً، و لو أدخلت الخنثى‌ في الرجل، أو الأُنثى‌ مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء، و إذا أدخل الرجل بالخنثى‌، و تلك الخنثى‌ بالأُنثى‌، وجب الغسل على الخنثى‌ دون الرجل و الأُنثى.

الفصل الثاني: ما يتوقّف على الغسل من الجنابة

و هي أُمور:

الأوّل: الصلاة مطلقاً،

عدا صلاة الجنائز. و كذا أجزاؤها المنسيّة، بل سجود السهو على الأحوط استحباباً.

الثاني: الطواف‌

الواجب بالإحرام مطلقاً.

الثالث: صوم شهر رمضان و قضائه،

بمعنى أنّه لو تعمّد البقاء على الجنابة

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست