(مسألة 196):
يجوز للشخص إجناب نفسه بإتيان أهله بالجماع
طلباً
للّذة أو خوفاً على النفس، و في غيره الجواز محلّ تأمّل و لو لم يقدر على الغسل و
كان بعد دخول الوقت. نعم، إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً لا يجوز ذلك، و أمَّا في
الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئاً و لم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه
إذا كان بعد دخول الوقت.
(مسألة 197):
إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا،
لا
يجب عليه الغسل، و كذا لا يجب لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج، أو دبر، أو غيرهما.
(مسألة 198):
الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها
إلّا
مع الإنزال، فيجب عليه الغسل دونها، إلّا أن تنزل هي أيضاً، و لو أدخلت الخنثى في
الرجل، أو الأُنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء، و
إذا أدخل الرجل بالخنثى، و تلك الخنثى بالأُنثى، وجب الغسل على الخنثى دون
الرجل و الأُنثى.
الفصل
الثاني: ما يتوقّف على الغسل من الجنابة
و
هي أُمور:
الأوّل:
الصلاة مطلقاً،
عدا
صلاة الجنائز. و كذا أجزاؤها المنسيّة، بل سجود السهو على الأحوط استحباباً.