responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 435

(مسألة 1945): الأقوى عدم اعتبار قصد القربة حتّى في الوقف العامّ،

و إن كان الأحوط اعتباره مطلقاً.

(مسألة 1946): يعتبر في الوقف القبض،

و الأحوط كونه بإذن الواقف، فلا يصحّ من دون قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليّه، ففي الوقف الخاصّ يكفي قبض الطبقة الاولى، بل الموجودين منهم، و في الوقف العامّ يعتبر قبض المتولّي إن عيّن الواقف له متولّياً، و مع عدمه فيقبض الحاكم، و يكفي قبض بعض أفراد الكلّي، كما لو وقف داراً على سكونة الفقراء فسلّمها إلى فقير ليسكن فيه، و يكفي قبض نفس الواقف إذا وقف مالًا على أولاده الصغار بقصد أن يكون ملكاً لهم كي ينتفعوا بمنافعه؛ لأنّه الوليّ عليهم.

(مسألة 1947): يعتبر في الواقف: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد،

و عدم الحجر عن التصرّف في الموقوف لسفه أو فلس، فلا يصحّ وقف الصبيّ و المجنون و المكره و المحجور عليه.

(مسألة 1948): صحّة الوقف على الحمل قبل أن يولد أو على المعدوم لا تخلو من إشكال.

نعم إذا لو حظ الحمل بل المعدوم تابعاً لمن هو موجود بالفعل بأن يجعل طبقة ثانية أو ثالثة له صحّ الوقف بلا إشكال.

(مسألة 1949): يعتبر في صحّة الوقف أن لا يكون وقفاً على‌ نفس الواقف،

فلو وقف دكّاناً لأن تصرف منافعه بعد موته على‌ مقبرته لا يصحّ، نعم يجوز استثناء بعض منافع الوقف لنفسه، كما يجوز الشرط على الموقوف عليهم أن ينفقوا عليه مثلًا من منافع الوقف، أمّا إذا وقف مالًا على الفقراء ثمّ أصبح فقيراً جاز له الانتفاع بمنافعه.

(مسألة 1950): إذا وقف الإنسان مالًا

فإمّا أن ينصب متولّياً على الوقف، و إمّا أن لا يجعل التولية لأحد، فإن نصب للتولية أحداً، تعيّن و وجب على المنصوب العمل بما قرّره الواقف من الشروط، و إن لم ينصب أحداً ففي الأوقاف العامّة يكون‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست