(مسألة 1940):
إذا تمّ الوقف بشرائطه الشرعيّة خرج المال الموقوف عن ملك الواقف،
و
أصبح مالًا لا يوهب و لا يورث و لا يباع إلّا في موارد معيّنة يجوز فيها البيع،
كما تقدّم في أحكام البيع.
(مسألة 1941):
يعتبر في الوقف التنجيز على الأحوط،
فإذا
قال: «إن جاء رأس الشهر فداري وقف» بطل على الأحوط.
(مسألة 1942):
لا تعتبر الصيغة في الوقف فضلًا عن كونها باللغة العربيّة،
بل
يتحقّق بالعمل أيضاً، فلو بنى بناءً بعنوان كونه مسجداً و خلّى بينه و بين
المصلّين كفى ذلك في وقفه، و يصبح عندئذ مسجداً، كما لا يعتبر القبول في الوقف على
الجهات العامّة، كالمساجد، و المدارس، و المقابر، و القناطر و نحوها، و كذلك الوقف
على العناوين العامّة من الناس كالفقراء، أو العلماء و نحوهما، و في الأوقاف
الخاصّة، و إن كان الأحوط خصوصاً في الأخير قبول الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه.
(مسألة 1943):
لو عيّن مالًا للوقف ثمّ مات أو ندم قبل إجراء صيغة الوقف
بطل
الوقف.
(مسألة 1944):
يعتبر في الوقف الدوام،
فلا
يصحّ إذا وقّته الواقف، كما إذا أوقف داره على الفقراء إلى سنة، أو طيلة حياته، و
يعتبر أيضاً أن يكون الوقف من حين إجراء الصيغة، فلو قال: هذا المال وقف بعد مماتي
لم يصحّ وقفاً، إلّا أن يكون نظر الواقف الوصيّة بالوقف.