responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 434

الوقف‌

(مسألة 1940): إذا تمّ الوقف بشرائطه الشرعيّة خرج المال الموقوف عن ملك الواقف،

و أصبح مالًا لا يوهب و لا يورث و لا يباع إلّا في موارد معيّنة يجوز فيها البيع، كما تقدّم في أحكام البيع.

(مسألة 1941): يعتبر في الوقف التنجيز على الأحوط،

فإذا قال: «إن جاء رأس الشهر فداري وقف» بطل على الأحوط.

(مسألة 1942): لا تعتبر الصيغة في الوقف فضلًا عن كونها باللغة العربيّة،

بل يتحقّق بالعمل أيضاً، فلو بنى‌ بناءً بعنوان كونه مسجداً و خلّى‌ بينه و بين المصلّين كفى ذلك في وقفه، و يصبح عندئذ مسجداً، كما لا يعتبر القبول في الوقف على الجهات العامّة، كالمساجد، و المدارس، و المقابر، و القناطر و نحوها، و كذلك الوقف على العناوين العامّة من الناس كالفقراء، أو العلماء و نحوهما، و في الأوقاف الخاصّة، و إن كان الأحوط خصوصاً في الأخير قبول الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه.

(مسألة 1943): لو عيّن مالًا للوقف ثمّ مات أو ندم قبل إجراء صيغة الوقف‌

بطل الوقف.

(مسألة 1944): يعتبر في الوقف الدوام،

فلا يصحّ إذا وقّته الواقف، كما إذا أوقف داره على الفقراء إلى سنة، أو طيلة حياته، و يعتبر أيضاً أن يكون الوقف من حين إجراء الصيغة، فلو قال: هذا المال وقف بعد مماتي لم يصحّ وقفاً، إلّا أن يكون نظر الواقف الوصيّة بالوقف.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست