الحاكم
أو المنصوب من قبله متولّياً، و كذا في الخاصّة فيما يرجع إلى مصلحة الوقف و
مراعاة البطون من تعميره و حفظ الأُصول و إجارته للبطون اللاحقة، و أمّا بالنسبة
إلى تنميته و إصلاحاته الجزئية المتوقّف عليها حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره و
كريه و حرثه و جمع حاصله و تقسيمه و أمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم
الموجودين.
(مسألة 1951):
لو وقف على جهة و شرط أن يعود إليه عند حاجته
صحّ
على الأقوى.
(مسألة 1952):
لو وقف شيء على الفقراء،
فإن
كان الواقف شيعيّاً انصرف إلى فقراء الشيعة، و إن كان عامّياً انصرف إلى فقراء
العامّة، و إن كان كافراً انصرف إلى أهل ملّته، و لو وقف الإماميّ الاثنا عشري على
المؤمنين انصرف إلى الشيعة الاثنا عشرية، و كذا لو وقف على الشيعة.
(مسألة 1953):
لو وقف على أولاده اشترك الذكور و الإناث،
و
لو وقف على أولاد أولادهم عمّ أولاد البنين و البنات ذكورهم و إناثهم، و لو وقف
على ذرّيته عمّ البنين و البنات و أولادهم، و تشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة، و
كذا لو قال: وقفت على أولادي و أولاد أولادي، نعم لو قال: وقفت على أولادي ثمّ على
الفقراء، أو قال: وقفت على أولادي و أولاد أولادي ثمّ على الفقراء، فلا يبعد أن
يختصّ بالبطن الأوّل في الأوّل و بالبطنين في الثاني.
(مسألة 1954):
لو علم من الخارج وقفيّة شيء على الذرّيّة و لم يعلم أنّه بنحو التشريك بين
البطون أو الترتيب،
فالظاهر
فيما عدا البطن الأوّل الرجوع إلى القرعة.
(مسألة 1955):
لو كان الوقف ترتيبيّاً،
كما
لو قال: وقفت على أولادي نسلًا بعد نسل كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف، فتارةً
يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة و اللاحقة، فلا يشارك الولد أباه، و لا ابن الأخ
عمّه، و أُخرى يجعل الترتيب بين