responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 433

5 يعتبر في متعلّق اليمين أن يكون مقدوراً في ظرف الوفاء بها، فلو كان مقدوراً حين اليمين ثمّ عجز عنه المكلّف انحلّ اليمين، و كذا إذا صار متعلّق اليمين مرجوحاً أو حراماً حين العمل فينحلّ اليمين، و كذلك الحكم في العهد و النذر.

(مسألة 1936): لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه،

و يمين الزوجة إذا منعها زوجها.

(مسألة 1937): إذا أقسم الولد و الزوجة بدون إذن الأب و الزوج لا يبعد القول بعدم صحّة يمينهما،

و لكن لا يترك الاحتياط حينئذ.

(مسألة 1938): إذا ترك الإنسان الوفاء بيمينه نسياناً، أو اضطراراً، أو إكراهاً لا تجب عليه الكفّارة،

و على‌ هذا الأساس إذا حلف الوسواسي على‌ عدم الاعتناء بالوسواس كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فوراً ثمّ منعه وسواسه عن ذلك لم تجب عليه الكفّارة فيما إذا كان الوسواس بالغاً إلى‌ درجة يسلبه الاختيار، و إلّا لزمته الكفّارة.

(مسألة 1939): الأيمان إمّا صادقة، و إمّا كاذبة،

فالأيمان الصادقة ليست محرّمة، و لكنّها مكروهة بحدّ ذاتها، فيكره للمكلّف أن يحلف على شي‌ء صدقاً، أو أن يحلف على‌ صدق كلامه، و أمّا الأيمان الكاذبة فهي محرّمة و إن كانت لا كفّارة فيها، بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة، كاليمين الغموس؛ و هي اليمين الكاذبة في مقام فصل الدعوى‌، و يستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عنه، أو عن سائر المؤمنين، بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدّد نفسه أو عرضه، أو نفس مؤمن آخر أو عرضه، و لكن إن التفت إلى إمكان التورية و كان عارفاً بها و ميسّرةً له فالأحوط وجوباً أن يورّي في كلامه، بأن يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده، فمثلًا إذا أراد الظالم الاعتداء على‌ مؤمنٍ فسألك عن مكانه و أين هو؟ فتقول: «ما رأيته» و قد رأيته قبل ساعة، و تقصد بذلك أنّك لم تره منذ دقائق.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست