و
إذا خالفها المكلّف عامداً وجبت عليه الكفّارة، و هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة
مساكين، أو كسوتهم. و في حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيّام متواليات.
(مسألة 1935):
يعتبر في اليمين أُمور:
الأوّل:
أن يكون الحالف بالغاً، عاقلًا، مختاراً، قاصداً، و انتفاء الحجر في متعلّقه، فلا
أثر ليمين الصغير أو المجنون، و لو أدواريّاً إذا حلف حال جنونه، و لا ليمين
المكره و السكران و من اشتدّ به الغضب بحيث سلب قصده.
الثاني:
أن يكون متعلّق اليمين راجحاً شرعاً، كفعل الواجب و المستحبّ و ترك الحرام و
المكروه، أو راجحاً دنيويّاً مع عدم رجحان تركه شرعاً، بل لا يبعد انعقادها فيما
إذا كان متعلّقها مباحاً و غير مرجوح شرعاً و إن لم يكن راجحاً دنيويّاً، كالمباح
المتساوي الطرفين شرعاً إذا حلف على فعله لمصلحة دنيويّة.
الثالث:
أن يكون القسم باللّه تعالى دون غيره مطلقا، و ذلك يحصل بأحد أُمور:
1
ذكر اسمه المختصّ به، كلفظ الجلالة و ما يلحق به، كلفظ الرحمن.
2
ذكره بأوصافه و أفعاله المختصّة التي لا يشاركها فيها غيره، ك «مقلّب القلوب و
الأبصار» «و الذي نفسي بيده» «و الذي فلق الحبّة و برأ النسمة».
3
ذكره بالأوصاف و الأفعال التي يغلب إطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى و إن
شاركها فيها غيره، كالربّ، و الخالق، و البارئ، و الرازق، و أمثال ذلك، بل الأحوط
ذلك فيما لا ينصرف إليه أيضاً إذا نوى به اللَّه تعالى.
4
يعتبر في اليمين اللفظ، أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس، فلا تكفي
الكتابة.