responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 432

اليمين و حكمها

(مسألة 1934): يجب الوفاء باليمين كالنذر و العهد،

و إذا خالفها المكلّف عامداً وجبت عليه الكفّارة، و هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. و في حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيّام متواليات.

(مسألة 1935): يعتبر في اليمين أُمور:

الأوّل: أن يكون الحالف بالغاً، عاقلًا، مختاراً، قاصداً، و انتفاء الحجر في متعلّقه، فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون، و لو أدواريّاً إذا حلف حال جنونه، و لا ليمين المكره و السكران و من اشتدّ به الغضب بحيث سلب قصده.

الثاني: أن يكون متعلّق اليمين راجحاً شرعاً، كفعل الواجب و المستحبّ و ترك الحرام و المكروه، أو راجحاً دنيويّاً مع عدم رجحان تركه شرعاً، بل لا يبعد انعقادها فيما إذا كان متعلّقها مباحاً و غير مرجوح شرعاً و إن لم يكن راجحاً دنيويّاً، كالمباح المتساوي الطرفين شرعاً إذا حلف على فعله لمصلحة دنيويّة.

الثالث: أن يكون القسم باللّه تعالى دون غيره مطلقا، و ذلك يحصل بأحد أُمور:

1 ذكر اسمه المختصّ به، كلفظ الجلالة و ما يلحق به، كلفظ الرحمن.

2 ذكره بأوصافه و أفعاله المختصّة التي لا يشاركها فيها غيره، ك «مقلّب القلوب و الأبصار» «و الذي نفسي بيده» «و الذي فلق الحبّة و برأ النسمة».

3 ذكره بالأوصاف و الأفعال التي يغلب إطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى و إن شاركها فيها غيره، كالربّ، و الخالق، و البارئ، و الرازق، و أمثال ذلك، بل الأحوط ذلك فيما لا ينصرف إليه أيضاً إذا نوى به اللَّه تعالى.

4 يعتبر في اليمين اللفظ، أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس، فلا تكفي الكتابة.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست