responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 42

ففيه صورتان:

الاولى: أن تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزامي بالنسبة إلى العلم بالجنابة إجمالًا، و ذلك كحرمة استئجاره لدخول المسجد، أو للنيابة عن الصلاة عن ميّت مثلًا، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالإجمال ترتيب آثار العلم، فيجب على‌ نفسه الغسل، و لا يجوز له استئجاره لدخول المسجد، أو للنيابة في الصلاة، نعم لا بدّ له من التوضّي أيضاً، تحصيلًا للطهارة لما يتوقّف عليها.

الثانية: أن لا تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالًا، ففيها لا يجب الغسل على‌ أحدهما، لا من حيث تكليف نفسه، و لا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد، أمَّا لو علم به و لو إجمالًا لزمه الاحتياط، فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما فضلًا عن الائتمام بكليهما، أو ائتمام أحدهما بالآخر، كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة، أو غيرها ممّا يعتبر فيه الطهارة.

(مسألة 192): البلل المشكوك‌

الخارج بعد خروج المني و قبل الاستبراء بالبول فيما إذا كانت جنابته بالإنزال بحكم المنيّ ظاهراً.

الأمر الثاني: الجماع‌

و لو لم ينزل، و يتحقّق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر، و يكفي في مقطوع الحشفة مسمّى الدخول، و في مقطوع بعض الحشفة دخول تمام المقدار الباقي منها.

(مسألة 193): إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للفاعل و المفعول به،

من غير فرق بين الصغير و الكبير، و العاقل و المجنون، و القاصد و غيره، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحيّ إذا كان المفعول ميّتاً.

(مسألة 194): إذا خرج المني بصورة الدم-

بمعنى كون حقيقته هي المنيّ و الصورة صورة الدم، أو بما يشمل صورة الامتزاج وجب الغسل بعد

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست