responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 420

بعضها واجداً لتلك الشروط لم يحلّ.

(مسألة 1877): لو كان المرسل متعدّداً؛

بأن أرسل جماعة كلباً واحداً، و كان أحدهم كافراً حرم الصيد، و كذا الحال فيما إذا تعدّدت الكلاب و لم يكن بعضها معلّماً، فإنّ الصيد وقتئذ نجس و حرام، و كذا لو ترك أحد المرسلين التسمية تعمّداً.

(مسألة 1878): لا يحلّ الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات‌

كالعقاب و الصقر و الباشق و النمر و غيرها. نعم، إذا أدرك الصائد الصيد و هو حيّ، ثمّ ذكّاه على الترتيب المقرّر في الشرع حلّ أكله.

(مسألة 1879): الحيوان المشكوك تذكيته أو أجزاؤه إن كان في يد المسلم فيحكم بتذكيته‌

بشرط تصرّفه فيه تصرّفاً مشروطاً بالتذكية على الأحوط، و كذا ما يباع في سوق المسلمين، سواء كان بيد المسلم أو مشكوك الحال، بل و كذا ما كان مطروحاً في أرضهم إذا كان فيه أثر الاستعمال.

صيد السمك‌

(مسألة 1880): لو أخذ من الماء ما له فلس من الأسماك الحيّة و مات خارج الماء حلّ أكله،

و لو مات داخل الماء فيحرم أكله، إلّا أن يموت في الشبكة و نحوها داخل الماء.

(مسألة 1881): لو و ثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلى الساحل‌

أو غار الماء و بقيت السمكة و ماتت قبل أخذها حرمت، و إن أُخذت قبل الموت باليد أو بشي‌ء آخر ثمّ ماتت فتكون حلالًا.

(مسألة 1882): لا يعتبر في صائد السمك الإسلام،

و لا يشترط في تذكيته التسمية، فلو أخذه الكافر حلّ لحمه، و لكن يشترط العلم بإخراجه من الماء حيّاً أو موته في الشبكة.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست