بأن
أرسل جماعة كلباً واحداً، و كان أحدهم كافراً حرم الصيد، و كذا الحال فيما إذا
تعدّدت الكلاب و لم يكن بعضها معلّماً، فإنّ الصيد وقتئذ نجس و حرام، و كذا لو ترك
أحد المرسلين التسمية تعمّداً.
(مسألة 1878):
لا يحلّ الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات
كالعقاب
و الصقر و الباشق و النمر و غيرها. نعم، إذا أدرك الصائد الصيد و هو حيّ، ثمّ
ذكّاه على الترتيب المقرّر في الشرع حلّ أكله.
(مسألة 1879):
الحيوان المشكوك تذكيته أو أجزاؤه إن كان في يد المسلم فيحكم بتذكيته
بشرط
تصرّفه فيه تصرّفاً مشروطاً بالتذكية على الأحوط، و كذا ما يباع في سوق المسلمين،
سواء كان بيد المسلم أو مشكوك الحال، بل و كذا ما كان مطروحاً في أرضهم إذا كان
فيه أثر الاستعمال.
صيد
السمك
(مسألة 1880):
لو أخذ من الماء ما له فلس من الأسماك الحيّة و مات خارج الماء حلّ أكله،
و
لو مات داخل الماء فيحرم أكله، إلّا أن يموت في الشبكة و نحوها داخل الماء.
(مسألة 1881):
لو و ثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلى الساحل
أو
غار الماء و بقيت السمكة و ماتت قبل أخذها حرمت، و إن أُخذت قبل الموت باليد أو
بشيء آخر ثمّ ماتت فتكون حلالًا.
(مسألة 1882):
لا يعتبر في صائد السمك الإسلام،
و
لا يشترط في تذكيته التسمية، فلو أخذه الكافر حلّ لحمه، و لكن يشترط العلم بإخراجه
من الماء حيّاً أو موته في الشبكة.